||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35470094
عدد الزيارات اليوم : 8276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 596 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/3/20

استئناف جزاء
596/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:س .ع .ج / مردة وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و عوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13 /5/98 في الدعوى التحقيقية رقم 287 /97 (تحقيق مدعي عام قلقيلية) المتضمن رد طلب المستأنف بالكفالة لعدم الاختصاص.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وأن محكمة البداية هي المختصة في نظر إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعا
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية القانونية، تقرر قبوله شكلا
التسبيب
أما من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى مطالعة المدعي العام على طلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة يتبين أن التهمة المسندة إليه هي بيع أراضي للعدو خلافا للمادة 164 من قانون العقوبات لسنة 60. وحيث أن أمر النظر في هذه الجريمة يعود لمحكمة أمن الدولة وفق نص المادة 3 فقرة أ من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59، وتعديلاته السارية المفعول
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:
أ- المحاكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده.
فإننا على ضوء نص المادتين المشار إليهما نجد ان محكمة بداية نابلس تغدو غير مختصة برؤية طلب إخلاء السبيل هذا و أن الاختصاص بهذا الصدد ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59 المشار إليها آنفا.
وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوي الجزائية هي ذات طابع إلزامي و تعتبر من النظام العام و يتقيد بها الخصوم و القضاء على السواء.
فأن محكمة البداية قد أصابت فيما توصلت إليه برد الطلب لعدم اختصاصها برؤيته.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه موافقا للأصول والقانون، و بما أن أسباب الاستئناف غير واردة, فإننا نقرر رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 716    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved