||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464822
عدد الزيارات اليوم : 3004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 452 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/13

استئناف جزاء
452/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ.ع.م / بيت اومر وكيله المحامي تيسير الرجعي /الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 28/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 1/98 المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- أخطأت محكمة البداية في رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة وذلك لان التوقيف هو تدبير احترازي وليس عقوبة, وان خروج المستأنف بالكفالة لا يشكل خطرا على الأمن العام
2- التهمة الموجهة للمستأنف غير واردة, إذ لا يوجد أي إثبات ضده
3- إن الأمن الوقائي غير مختص في توقيف المستأنف, وان توقيفه هو من اختصاص الشرطة والمدعي العام
4- المستأنف مريض وبقاءه في السجن يشكل خطرا على حياته
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا
حيث إن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة شرح المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة, نجد أن التهمة المسندة إليه هي محاولة بيع ارض للعدو خلافا لأحكام المادتين 114 و 70ع لسنة 60
وحيث أن أمر النظر في هذه التهمة يعود لمحكمة امن الدولة وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 3/1 و 4 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959, وتعديلاته السارية المفعول وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحكمات الجزائية تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:-
ا- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها. إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة
ب- المحكمة التي يحاكم المتهم إمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم والى المحكمة المستأنف عليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده, فان محكمة بداية الخليل تكون غير مختصة برؤية هذا الطلب ما دام أنها غير مختصة نوعيا بالنظر في هذه التهمة, وان الاختصاص في حالتنا هذه ينعقد لمحكمة امن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959
منطوق الحكم
وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوي الجزائية بأنواعه المختلفة ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولا قبل مصلحة الخصوم
وحيث إن لمحكمتنا إثارة الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء ذاتها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك
وبما أن الاستئناف وارد من هذه الجهة, فإننا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية الخليل رؤية هذا الطلب
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved