||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624055
عدد الزيارات اليوم : 10638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 28/2005
التاريخ: 19/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار: سامي صرصور وعضوية السادة المستشارين: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و عبد الله غزلان

الطاعن: ب، ع، م/ كفر مالك وكيله المحامي بسام ساحلية/ رام الله المطعون ضده: الحق العام

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/6/2005 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 30/5/2005 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 39/2005 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار الصادر بتاريخ 30/3/2005 عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 4/2005 المتفرع عن القضية التحقيقية رقم 1103/2004 ــ نيابة رام الله ــ القاضي برد طلب الإفراج عن المستدعي و الإبقاء عليه موقوفاً.
ينعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته لأحكام المواد ( 120، 121، 475، 478) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تأويلاً و تفسيراً و تطبيقاً وان إجراءات تمديد التوقيف لدى محكمة بداية رام الله وقعت مخالفة للقانون لعدم حضور المتهم و محاميه.
الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع الثابتة أن النيابة العامة تقدمت بطلب لتوقيف الطاعن على ذمة التحقيق بتهمة الخيانة المعاقب عليها بالمادة (112) من قانون العقوبات لسنة 1960 حيث قرر قاضي صلح رام الله بتاريخ 20/12/2005 توقيف المذكور مدة خمسة عشر يوماً.
وبتاريخ 3/1/2005 أصدر قاضي الصلح قراراً آخر بتمديد توقيف الطاعن مدة خمسة عشر يوماً أخرى، فيما أصدر بتاريخ 17/1/2005 قراراً آخر بتمديد مدة توقيفه خمسة عشر يوماً.
بتاريخ 31/1/2005 وفي غفلة من الطاعن ومحامية ودون حضورهما وبناءً على طلب النيابة العامة أصدرت محكمة بداية رام الله قراراً يقضي بتمديد مدة توقيف الطاعن خمسة و أربعون يوماً.
بتاريخ 3/2/2005 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بطلب لمحكمة بداية رام الله للإفراج عنه وقد أبدى وكيل الطاعن تمسكه ببطلان إجراءات التوقيف أمام محكمة البداية مشيراً إلى ضرورة حضور(المتهم) الطاعن في إجراءات تمديد التوقيف عملاً بأحكام المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. وبعد الاستماع إلى مرافعة كل من وكيل الطاعن وممثل النيابة أصدرت محكمة البداية قرارها بتاريخ 30/3/2005 متضمناً رد طلب الإفراج و الإبقاء على المتهم ( الطاعن) موقوفاً.
لم يرتض الطاعن بالقرار المذكور فبادر بواسطة وكيله للطعن فيه بالاستئناف وقد أصـدرت محكمــة استئنــاف رام الله بتاريــخ 30/5/2005 قرارهــا محــل الطعــن متـضمنـاً رد
الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
لم يرتض الطاعن كذلك بقرار محكمة الاستئناف فبادر بواسطة وكيله للطعن فيه بالنقض لما نعاه عليه من علل و أسباب وردت في مستهل هذا القرار.

التسبيب
المحكمـــــــة
بعد التدقيق و المداولة و لورود الطعن بالميعاد و لتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
و في الموضوع وبعد الإطلاع على كافة الأوراق، ولما كانت محكمة الاستئناف قد حملت قرارها برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله على أن المشرع ميز بين نوعين من البطلان هذا المتعلق بالنظام العام و هو البطلان المطلق و ذاك الذي يجب أن يتمسك به الخصم وهو البطلان النسبي الأمر الذي قررت معه حسبما جاء في قرارها ((وحيث أن المتهم كان ممثلاً أمام محكمة البداية بمحام في طلب تمديد التوقيف ولم يعترض على عدم حضور المتهم جلسة تمديد التوقيف فإن حقه يكون قد سقط في هذا الدفع عملاً بأحكام المادة (475) من قانون الإجراءات الجزائية)).
ولما كان هذا الذي سجلته محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه ليس له اصل في أوراق الدعوى، وان ضبط المحاكمة الذي ينطق بما فيه تضمن عدم حضور المتهم (الطاعن) وتخلف الشرطة عن إحضاره، في حين لم يتضمن بالمطلق حضور و كيله، الأمر الذي تغدو معه أسباب الحكم لا تقوى على حمل منطوقة لإفتقارها للصحة وعدم مطابقتها للواقع وعين الحقيقة.
ولما كان المشرع وفق صريح المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية نص على عدم جواز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، الا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، وحيث أن أمراً كهذا لم يتم.
ولما كان تمديد توقيف الطاعن أمام محكمة البداية جرى في غفلة منه ودون حضور محاميه، وحيث أن المحامي الوكيل تمسك بهذا الدفع في طلبه الإفراج عن موكله الطاعن وهو أول فرصة تتاح له، كما تمسك بذلك لدى محكمة الاستئناف، فضلاً عن تمسكه به لدى محكمة النقض.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد عالجت ذلك بما يخالف الواقع و القانون، ولما كان المشرع قد وضع ضوابط و قيود على إجراءات التوقيف إيماناً منه بأن حرية الإنسان لا يجوز امتهانها أو التضحية بها في غير ضرورة تستوجب ذلك، على أن لا تتم هذه الإجراءات في غفلة منه الا بالاستناد إلى بينات طبية تفيد تعذر إحضاره يقتنع بها القاضي، وحيث أن الطعن وارد وفي محله وان قرار محكمة الاستئناف جاء معتلاً.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــاب
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه أعلاه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 19/10/ 2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved