||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412025
عدد الزيارات اليوم : 15140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/10

نقض جزاء
رقم: 15/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد / عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــن: ع، ظ ، أ/ بيت لحم وكيله المحامي إياد خير/ بيت لحم المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 82/2008 بتاريخ 29/1/2009 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
يستند الطعن بمجمله إلى خطأ محكمة أول درجة وثاني درجة في تطبيق القانون من حيث عدم استناد الحكم المطعون فيه على اية بينة لإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه بعد استبعاد بعض المبرزات في الدعوى.
تقدم النائب العام المساعد بمطالبة خطية التمس بموجبها رد النقض وتأييد القرار المطعون فيه للأسباب الواردة فيها.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع وحيث ان القرار المطعون فيه قد تضمن إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وهي الخيانة إعمالا لنص المادة (110/3) ع لسنة 1960 والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات مع احتساب مدة توقيفه.
فالبين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الطاعن أدلى بإفادته طوعا واختياراً أمام رئيس النيابة المبرز (ن/1) بتاريخ 26/10/2005 وذلك بقوله (أنا لم أتعرض لأي نوع من الإكراه حيث أعطيت إفادتي دون أكراه وإنما بمحض إرادتي) وطالما أن وكيل الطاعن لم ينازع في سلامة اعتراف موكله في تحقيقات النيابة التي استند إليها الحكم في قضائه لذا لا يجديه نفعاً تمسكه ببطلان الاعتراف أمام جهات التحقيق الأخرى.
وحيث من المقرر بأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قيام الطاعن (عمر عبد العزيز ظاهر احمد) بالفعل المسند إليه قد استند الى اعتراف الطاعن أمام رئيس النيابة (ن/1) فان ما يثيره وكيل الطاعن من استبعاد المحكمة لبعض المبرزات والأخذ بالبعض الآخر ليس إلا جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، أما ما ذهب إليه وكيل الطاعن في أسباب طعنه بوقوع محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في الخطأ في تطبيق القانون معللاً ذلك بان البينات المتبقية بعد استبعاد جزء منها ليست مقتنعة لإدانة الطاعن دون ان يبين مخالفة القاعدة القانونية على الواقعة المعروضة أو تطبيقها على نحو يؤدي الى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون لذا فان محكمة الاستئناف قد طبقت الفهم الصحيح لنصوص القانون.
لهذه الأسبـــــــــــــــاب
نقرر رد الطعن بالنقض موضوعا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 1498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved