|| |
|
||||
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على متهم بالضرب المفضي للموت
أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على المتهم(م.خ) 30 عاما وقت ارتكاب الفعل من عجة قضاء جنين عن تهمة الضرب المفضي للموت
خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد تعديلها من تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من ذات القانون، والحكم قابل للاستئناف.
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:13 صباحا الزوار: 1325 التعليقات: 0
|