||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37427924
عدد الزيارات اليوم : 7958
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على متهم بالضرب المفضي للموت
أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على المتهم(م.خ) 30 عاما وقت ارتكاب الفعل من عجة قضاء جنين عن تهمة الضرب المفضي للموت

خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد تعديلها من تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من ذات القانون، والحكم قابل للاستئناف.
وتتلخص الوقائع أنه بشهر أيار من عام 2003 قام المتهم بضرب المجني عليه بعقب مسدس نقل على أثرها إلى المستشفى بحالة غيبوبة تامة، وتوفي بعد قضائه أسبوعا كاملا بالمستشفى.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:13 صباحا  الزوار: 1392    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved