|| |
|
||||
ادانة عشرين متهم بالتنقيب عن الآثار في سلفيت
أدانت محكمة صلح سلفيت اليوم، عشرين متهماً بتهمة التنقيب عن الآثار خلافاًَ للمادة 47 فقرة 2 من قانون الآثار رقم 51 لسنة 1961. وصرّح رئيس نيابة سلفيت الاستاذ ياسر حمّاد أنه وبتاريخ 24/10/2012 قامت المجموعة المدانة باجراء اعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في عدة أماكن بمحافظة سلفيت وتحديداً في بلدتي سرطة وكفر الدين دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة وبناءً عليه تمّ القاء القبض عليهم متلبسين من قبل شرطة السياحة بالمحافظة. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:27 صباحا الزوار: 1576 التعليقات: 0
|