||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258711
عدد الزيارات اليوم : 6325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ادانة عشرين متهم بالتنقيب عن الآثار في سلفيت

أدانت محكمة صلح سلفيت اليوم، عشرين متهماً بتهمة التنقيب عن الآثار خلافاًَ للمادة 47 فقرة 2 من قانون الآثار رقم 51 لسنة 1961.

وصرّح رئيس نيابة سلفيت الاستاذ ياسر حمّاد أنه وبتاريخ 24/10/2012 قامت المجموعة المدانة باجراء اعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في عدة أماكن بمحافظة سلفيت وتحديداً في بلدتي سرطة وكفر الدين دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة وبناءً عليه تمّ القاء القبض عليهم متلبسين من قبل شرطة السياحة بالمحافظة.
وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وادلة حول هذه القضية، قررت محكمة صلح سلفيت ادانة المتهمين بالتهمة المنسوبة اليهم والحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاثة شهور.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:27 صباحا  الزوار: 1576    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved