| || |
|
||||
|
بداية رام الله تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهمة بالقتل
أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما على المتهمة(ك.ع) 37 عاما من عارورة عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات
وتشير الوقائع أنه في شباط من عام 2008 أقدمت المتهمة على قتل ضرتها المغدورة(ف.م) 37 عاما من عارورة أثناء تواجدها في منزلها بواسطة سكين بدافع سرقتها بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، ثم قامت بسرقة المصاغ الذهبي والنقود. وعملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:31 صباحا الزوار: 1459 التعليقات: 0
|
||||