||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121845
عدد الزيارات اليوم : 18467
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية رام الله تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهمة بالقتل

أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما على المتهمة(ك.ع) 37 عاما من عارورة عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات


والحبس ثلاثة أشهر عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من ذات القانون.

وتشير الوقائع أنه في شباط من عام 2008 أقدمت المتهمة على قتل ضرتها المغدورة(ف.م) 37 عاما من عارورة أثناء تواجدها في منزلها بواسطة سكين بدافع سرقتها بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، ثم قامت بسرقة المصاغ الذهبي والنقود.

وعملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:31 صباحا  الزوار: 1242    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved