||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278841
عدد الزيارات اليوم : 5622
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحكمة العليا ترد قضية طعن دستوري

أنهت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية ، اليوم الاحد، قضية الملف الخاص بالطعن الدستوري رقم 4/2012 والتي قُدمت من الطاعن (ع.م.أ) من قلقيلية ووكلاؤه الاستاذ محمد شديد

ضد الجهة المطعون بها والممثلة بفخامة رئيس السلطة الوطنية بصفته القائد الاعلى لقوات الثورة الفلسطينية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس جهاز الامن الوقائي برام الله، ووعطوفة النائب العام لدولة فلسطين بصفته ممثلاً للمطعون ضدهم.
وحول تفاصيل الطعن الدستوري أوضح المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان المحكمة العسكرية الخاصة والتي انعقدت في رام الله بتاريخ 3/10/2010 ، أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقم 29/2010 على المتهم الطاعن (ع.م.أ) وهو من مواليد العام 1979 وموقوف من تاريخ 25/9/2009 بالتهمة الموصوفة له في لائحة الاتهام .
كما اوضح بيان النيابة العامة ان الطعن ارتكز على التناقض في الاحكام بين حكم المحكمة العسكرية المشار اليه والحكم الصادر عن محكمة العدل العليا كما ارتكز على الطعن بدستورية الحكم الصادر عن القضاء العسكري.
وحسب البينات والأدلة التي تم تقديمها من النيابة العامة ممثلة بالدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة وبمتابعة واشراف النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، وحسب ردود وكلاء المستدعي المذكور قررت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية عليا والمنعقدة بتاريخ اليوم الاحد 19/10/2012 برئاسة المستشار القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا قررت عدم قبول الطعن الدستوري المقدم من المتهم ووكلاؤه وذلك لعدم وجود تناقض بين حكم المحكمة العسكرية والحكم الصدر عن محكمة العدل العليا في هذا الصدد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:51 صباحا  الزوار: 1281    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved