||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415488
عدد الزيارات اليوم : 18603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 106 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/12

نقض جزاء رقم: 106/2009
طلب جزاء رقم:65/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي
الطاعــــن: ر.ص.ح وكيله المحامي أحمد ياسين/جنين المطعون ضدهما: الحق العام
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/11/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/11/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 42/2009 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وادانة المتهم رائد بالتهمة المسنده اليه وهي الخيانة خلافاً لاحكام المادة 110 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة ثلاث سنوات بعد منحه الاسباب المخففه التقديرية طبقاً لاحكام المادة 99 من قانون العقوبات محسوبه له مدة التوقيف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
لم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار ان القرار المستأنف كان متفق واحكام القانون.
لم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار ان القرار المستأنف كان معللاً تعليلاً ووافياً.
لم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار ان البينات المقدمة من النيابة العامة لم تشكل ادانة لانها كانت باطلة قانوناً.
لم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار الكتب المرفقة بالملف والتي تثبت عدم وجود أي علاقة للمتهم مع المخابرات الاسرائيلية.
لم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار التعذيب والضرب المبرح الذي تعرض له الطاعن لدى جهاز المخابرات.
لم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار ما جاء في نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية.
القرار المطعون فيه حري بالنقض والالغاء كونه اعتمد على افادة الطاعن امام النيابة العامة الباطلة قانوناً.
القرار المطعون فيه حري بالنقض والالغاء لان تعليله مخالف لنصوص القانون واجتهاد الفقهاء وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الاردنية ومحكمة النقض الفلسطينية.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن.
بتاريخ 6/1/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
كما نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم ر إلى محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة الخيانة خلافاً لاحكام المادة 110 من قانون العقوبات.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت باسناد النيابة العامة انه وبتاريخ 17/6/94 وفي بلدة اليامون ارتبط المتهم ر مع المخابرات الاسرائيلية عن طريق المدعو ز.ع الملقب ي حيث اقدم المتهم على تزويد المخابرات بمعلومات عن نشطاء الانتفاضة الاولى في بلدة اليامون ومراقبتهم مما ألحق الضرر بنشطاء الانتفاضة وكان يهدف من وراء ذلك اضعاف الروح المعنوية لنشطاء الانتفاضة.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت إلى البينات المقدمة لديها من النيابة العامة والدفاع وباستكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/1/2009 أصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 148/2005 والمتضمن الحكم باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه على سند من القول من ان اعترافات المتهم جاءت نتيجة اجراءات غير صحيحة وهي ناتجة عن ارادة غير حره وتعتبر باطله بطلاناً مطلقاً واستبعاد تلك الاعترافات من عداد البينة وباستبعاد تلك الاعترافات لم يبقي اية ادله اخرى تقنع المحكمة بادانة المتهم بأي فعل من الافعال المنسوبة اليه.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فقد طعنت به استئنافاً وبتاريخ 18/11/2009 أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 42/2009 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وادانة المتهم ر بالتهمة المسندة إليه وهي الخيانة خلافاً لاحكام المادة 110 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة ثلاث سنوات بعد منحه الاسباب المخففه التقديريه طبقاً لاحكام المادة 99 من قانون العقوبات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في لائحة الطعن والتي اوردنا ملخصاً عنها في مطلع القرار.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن
وبالنسبة للسبب الثامن والذي مؤداه تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على واقعة الدعوى حيث جاء قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون وما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء.
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد فصلت في الدعوى دون ان تبين وقائعها كما استخلصتها وقنعت بها من البينات المقدمة والمستمعة بها والنصوص القانونية الواجبه التطبيق على تلك الواقعة وإنما اعتمدت في قرارها المطعون فيه على واقعة النيابة العامة والبينات المقدمة منها كما جاءت في قرار الاتهام ولائحته.
ولما كان ذلك وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع مقيده في حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحه امامها، وان البينة المتوفرة حول تلك الوقائع وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على اقوال المتهم في مراحل ضبط اقواله المختلفة، فكان عليها التحقق من الخصائص التي اوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق اركانها ولا تتقيد في ذلك بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوى.
كما ورد في قرار الاتهام ولائحته الصادرين عن النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقاً لمؤدى ومفهوم المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعة من خلال اوراق الدعوى حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه الامر الذي لم يتم في هذه الدعوى.
ونحن بدورنا نجد ان مناط الفصل في الدعوى يدور حول بيان فيما اذا كانت الافعال الماديه التي اقدم عليها المتهم الموصوفه بواقعة النيابة العامة استناداً إلى اعترافه والتي بنت محكمة الاستئناف حكمها على اساسها تشكل جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 110 من قانون العقوبات؟!!
وفي ذلك نجد ان الجريمة التي ادين بها المتهم (الطاعن) هي جناية الخيانة خلافاً لاحكام المادة 110 من قانون العقوبات وهي من الجنايات التي تستهدف أمن الدولة الخارجي.
ويطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على اراضيها ومواطنيها أو تنال من نظام الحكم فيها او تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية (الجرائم الواقعة على أمن الدولة).
والاصل ان تكون قواعد التجريم دقيقه وواضحه لا تترك مجالاً للاجتهاد والتفسير وهذا ما يتفق مع مبدأ الشرعية والذي بمقتضاه ان لا جريمة إلا بنص ( م/3 من قانون العقوبات).
إلا اننا نلاحظ ان خطة المشرع فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على امن الدولة قد جاءت في كثير من الاحوال خاليه من الدقة والوضوع مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد وسلطة تقدييرية واسعة للقضاء وفي ادخال كثير من الافعال ضمن دائرة التجريم.
وقد نص قانون العقوبات على جرائم الخيانة في الفصل الاول من الكتاب الثاني في المواد من110 ـ 117.
وبتحليل هذه الجرائم نجد انها تندرج تحت عدة اوصاف منها:-
جرائم حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو ( م/110 من قانون العقوبات).
ويعتبر حمل السلاح في صفوف الاعداء ضد الدولة من اظهر صور الخيانة والعقوق للوطن وهو من ابشع الصور التي تتنافى وتتناقض مع الوفاء والانتماء للارض والاهل مما حدا بكثير من التشريعات ان تطلق على هذا النوع من الجنايات اصطلاح (الخيانة العظمى).
وقد نصت على هذه الجريمة المادة 110 من قانون العقوبات وجاءت في ثلاث صور على الوجه الآتي:-
الصورة الاولى: حمل السلاح في صفوف العدو:
نصت على هذه الصورة من صور التجريم الفقره الاولى من المادة 110 من قانون العقوبات (كل اردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام).
الصورة الثانية: القيام باعمال عدوانية ضد الدولة:
لم تتطلب هذه الصورة من صور التجريم ان يحمل الجاني السلاح في صفوف العدو او ان ينتم إلى جيش العدو كما هو الحال في صورة التجريم الاولى انما جرمت الاقدام على ارتكاب عمل عدواني ضد الدولة في زمن الحرب.
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون العقوبات على انه (كل اردني وان لم ينتم إلى جيش معاد أقدم زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال الشاقه المؤبده).
الصورة الثالثة: عدم الانفصال عن الجيش المعادي:
نصت على هذه الصورة من صور الخيانة الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون العقوبات (كل اردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية).
وان محكمة الاستئناف كانت قد قررت ادانة المتهم بهذه الصورة من صور التجريم والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً.
نخلص من كل ذلك ان الافعال الصادرة عن المتهم لا تشكل اركان وعناصر جناية الخيانة باحدى صورها الثلاث المشار إليها اعلاه بالمعنى المقصود في المادة 110 من قانون العقوبات وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات .
وقد نص قانون العقوبات في المواد من 118ـ 123 على مجموعة من الجرائم تبدو حكمة التجريم فيها الحفاظ على الموقف المحايد من حرب دائرة بين دولتين وعدم تعكير الصلات مع دولة اجنبية او تعريض المواطنين لاعمال ثأريه او انتقاميه تقع عليهم او على اموالهم.
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات على هذه الصورة من صورة التجريم حيث جاءت على النحو التالي:-
(يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض المواطنين لاعمال ثأريه تقع عليهم او على اموالهم).
ولهذه الجريمة ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي
الركن المادي:-
ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في النشاط الايجابي المتمثل في الاقدام على القيام باعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة من شأنها ان تستعدي دولة اجنبية وتدفعها إلى احتمال القيام باعمال عدائية ضد الدولة او تعكر صفاء العلاقات بين الدولة الاجنبية والبلاد أو قد تدفع الدولة الاجنبية او رعايا تلك الدولة إلى القيام باعمال ثأريه انتقاميه ضد المواطنين او ضد أموالهم.
وان طبيعة النشاط المجرم بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات هي الاعمال، الكتابات، الخطب والذي يهمنا هنا في هذا الخصوص هو الاعمال.
وان طبيعة الاعمال التي تصدر عن الجاني والتي تستدعي دولة اجنبية وتدفعها إلى احتمال القيام باعمال عدائية ضد البلاد او قد تدفع الدولة الاجنبية او رعايا تلك الدولة إلى القيام باعمال ثأريه انتقاميه ضد المواطنين او ضد أموالهم لا تقع تحت حصر... ولكن يشترط ان تكون تلك الاعمال غير مرخص بها من قبل الحكومة فاذا اجازت الحكومة مثل تلك الاعمال فلا مسؤولية على الجاني انما يجب ان تكون اجازة الحكومة النافيه لصفة عدم المشروعية عن العمل صريحة وثابته.
الركن المعنوي:
يكفي لتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة القصد الجنائي العام ويقوم القصد الجنائي على عنصرين ـ العلم والارادة ـ
حيث يتوافر القصد بعلم الجاني في ان الاعمال او الكتابات او الخطب التي يأتيها تثير حفيظه دولة اجنبية وان الحكومة لم تجزها وبتوجيه ارادته إلى اتيانها.
ولا يشترط ان يتوقع الشخص من وراء اعماله او كتاباته او خطبه تعريض البلاد لخطر اعمال عدائية او انتقامية او تعريض المواطنين لاعمال ثأريه او انتقامية تقع عليهم او على اموالهم انما يكفي ان تكون تلك الاعمال أو الخطب او الكتابات تحمل في طياتها احتمال العدوان او الانتقام سواء على البلاد او على المواطنين او على اموالهم.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون على الافعال الجرمية الصادرة عن المتهم والتي تشكل جناية بالمعنى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات الامر الذي يستوجب تعديل وصف التهمة المسنده للمتهم الطاعن.
وعليه يكون السبب الثامن من اسباب الطعن يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من حيث التكييف القانوني وحيث توصلنا إلى عدم سلامة التطبيقات القانونية فانه يكون من السابق لاوانه البحث في قانونية العقوبة المحكوم بها الطاعن.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي اسباب الطعن في هذه المرحلة وعملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق إلى محكمة استئناف رام الله للحكم بها من جديد في ضوء ما بيناه اعلاه بهيئة مغايرة مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا يضار الطاعن بطعنه.
أما بالنسبة للطلب المرفق مع الطعن والمتضمن طلب وقف التنفيذ والذي سجل تحت الرقم 65/2009 فقد اصبح غير ذي موضوع فنقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:37 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved