||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35420271
عدد الزيارات اليوم : 23386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/27

نقض جزاء
رقم:104/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد
الطاعـــن: م. م. م. ق وكيله المحامي خالد زواهرة/بيت لحم المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/6/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 2/6/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 84/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية بتاريخ 30/9/2009 في القضية الجزائية رقم 7/2009 المتضمن الحكم بتعديل وصف التهمة المسنده للمتهم من جناية الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات لتصبح الخيانة خلافاً لأحكام المادة 110/3 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل ووضعه بالأشغال المؤقته مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وباطل لاعتماده على إجراءات باطله ذلك أن جهاز المخابرات ليس من افراد الضابطه العدلية أو الضبط القضائي بالمعنى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
ان وكيل النيابة العامة هو صاحب الاختصاص بالتحقيق مع الطاعن وليس معاون النيابة العامة الذي قام بالتحقيق مع الطاعن وتعديل وصف التهمة المسندة للطاعن.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسير وتأويل نص المادة 110/3 من قانون العقوبات.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن مما اسند إليه و/أو اتخاذ القرار المناسب.
بتاريخ 14/7/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن.
وبالنسبة للسببين الأول والثاني نجد انه يتعين على محكمتنا البحث في مدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثلة بالآتي:-
إفادة المتهم الطاعن لدى جهاز المخابرات العامة بتاريخ 1/12/2008 (المبرز ن/3 لدى المحكمة) وشهادة منظمها )ه. ش( من مرتب جهاز المخابرات العامة.
أقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 16/12/2008 (المبرز ن/2 لدى المحكمة) ـ وكذلك أقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 17/12/2008 (المبرز ن/1 لدى المحكمة).
وفيما يتعلق بافادة المتهم الطاعن التحقيقية لدى جهاز المخابرات العامة نجد أن الشاهد (ه. ش) من مرتب المخابرات العامة قام بضبط إفادة المتهم التحقيقية بتاريخ 1/12/2008 وهو من ضمن افراد الضابطه القضائية التي عدد تهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أن قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005 كان قد صدر بتاريخ سابق على تاريخ التحقيق مع المتهم وان القانون المذكور كان قد أعطى جهاز المخابرات العامة في المادة 12 منه صفة الضبطية القضائية وان المادة 14 من ذات القانون بينت وظائف دائرة المخابرات العامة.
وفي هذا الخصوص نجد أن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم أداها طوعاً واختياراً وبذلك فانه يجوز للمحكمة الاستناد في تكوين قناعتها على إفادة المتهم الذي أدلى بها أمام محقق دائرة المخابرات العامة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها بطوعه واختياره فهي بينة مقبولة في الإثبات وفقاً لأحكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما فيما يتعلق بأقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 16/12/2008، 17/12/2008 المبرزين ن/2، ن/1 لدى المحكمة نجد أن معاون النيابة العامة السيد (ر. ش) هو من قام باستجواب المتهم بموجب الانتداب من وكيل النيابة العامة (ن.ر( بتاريخ 14/2/2008 المحفوظ في ملف التحقيق المبرز ن/5 لدى المحكمة.
وفي هذا الخصوص نجد أن المادة 95 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه (يتولى وكيل النيابة العامة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها).
كما نصت الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على انه (يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة).
وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية على انه (للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.
وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على انه يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخوله لوكيل النيابة.
وقد حددت مواد الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية الصلاحيات التي يمارسها أعضاء النيابة العامة وهو النائب العام ومساعدوه ووكيل النيابة العامة ويستمد هؤلاء صلاحياتهم من القانون مباشرةً لا من رؤسائهم ولا يجوز لأي فئة أن تمارس عملاً أو إجراء يعود لفئة أخرى في أية دعوى مما ينبني على ذلك انه يجوز تفويض معاون النيابة العامة باتخاذ أي إجـراء أو تحقيق باستثناء استجواب المتهم في الجنايات مما يترتب على كل ذلك استبعاد أقوال المتهم لدى النيابة العامة من عداد البينة.
وبذلك فان استناد محكمتا الموضوع إلى إفادة المتهم التحقيقية لدى المخابرات العامة لبناء حكم عليها لا يخالف القانون وهو دليل مستقل عن الإجراء المخالف للقانون الذي أشرنا إليه سابقاً (أقوال المتهم لدى النيابة العامة) ولا يؤثر على الدعوى طالما اعترف المتهم أمام المحقق هاني شاهين وان النيابة العامة قدمت البينة أمام المحكمة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم أداها بطوعه واختياره وعليه فإن هاذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
أما بالنسبة للسبب الثالث المتعلق بالتطبيقات القانونية نجد أن التهمة المسنده للمتهم كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات وبالرجوع إلى واقعة الدعوى كما هي واردة باسناد النيابة العامة المستخلصة من خلال اعتراف المتهم بافادته التحقيقية المبرز ن/3 لدى المحكمة نجد أن الافعال الصادرة عن المتهم الطاعن لا تشكل أركان وعناصر الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 112 من قانون العقوبات كما ذهبت في ذلك النيابة العامة باسنادها ولا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 110/3 من ذات القانون كما ذهبت في ذلك محكمتا الموضوع وإنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بهيئتها العامة في القرارات ذوات الأرقام 33/2010، 66/2010 ، 170/2010 مما يستوجب تعديل وصف التهمة المسنده للمتهم وادانته بالتهمة المسنده إليه وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً وبذلك فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/11/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:42 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved