||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417992
عدد الزيارات اليوم : 21107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/15

نقض جزاء
رقم: 41/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
الطاعــــــــــن: (م.ه.ا.أ) وكيله المحامي احمد ياسين/ جنين. المطعون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 06/03/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 27/01/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 306/2010 المتضمن الحكم بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الخيانة خلافاً لأحكام المادة (111) من قانون العقوبات لتصبح جناية التجسس خلافا لأحكام المادة 110/3 من ذات القانون وإدانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات محسوبة له من التوقيف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
إن المادة 110/3 من قانون العقوبات لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى، وأن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تربط الطاعن بما اسند إليه كون الإفادة المعطاة للمخابرات العامة والإفادة المعطاة لدى النيابة العامة مخالفة لنص المادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية.
إن الإفادة المعطاة للمخابرات العامة مخالفة لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية.
لم تأخذ محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) بالإعتبار للدفوع القانونية التي قدمها الدفاع في مرافعته إذ كان يجب أن تعلن براءة الطاعن لا تعديل وصف التهمة .
لم تأخذ محكمة الإستئناف بالتناقض الجوهري بين لائحة الإتهام والإفادات المعطاة لدى المخابرات العامة والنيابة العامة مما يوجب نقض القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن.
القرار المطعون فيه حريّ بالإلغاء لأن تعديل وصف التهمة مخالف لنصوص القانون وإجتهاد المحاكم في العديد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية ومحكمة الإستئناف في رام الله ومحكمة النقض الفلسطينية.
لم تأخذ محكمة الإستئناف بالإعتبار أن الطاعن كان تواجده في الحادثة صدفة وليس له علاقة بالجهات الإسرائيلية.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وبالتناوب إعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وبوصفها المعدل وإطلاق سراحه.
بتاريخ 27/04/2011 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
كما نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم الطاعن إلى محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة الخيانة (التخابر مع العدو) خلافا لأحكام المادة (111) من قانون العقوبات.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة، انه خلال عام 2005 وأثناء عمل المتهم (م) في بلدة أم الفحم داخل الخط الأخضر عند شخص يدعى (س.خ) وخلال عمله كان يذهب مع المذكور إلى مدينة نتانيا حيث التقى هناك في شقة مع ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى (ش) حيث تحدث معه حوالي ساعة ونصف وعرض عليه تصريح دخول إلى إسرائيل وطلب منه أن يقوم بتزويده بمعلومات عن نشطاء إنتفاضة ومطاردين في بلدة اليامون، بعد ذلك قام المتهم بإخبار (س.خ) بما حصل معه الذي طلب منه أن يوافق على طلب ضابط المخابرات الإسرائيلي، وبعد حوالي شهر ونصف اجتمع مرة أخرى في إحدى الشقق في منطقة العفولة مع الضابط الإسرائيلي (ش) وضابط آخر يدعى (ج) حيث وافق المتهم بان يقوم بتزويد الضابط الإسرائيلي (ج) بمعلومات عن نشطاء انتفاضة من بلدة اليامون وقام الضابط المذكور بإعطاء المتهم مبلغ سبعمائة شيكل ورقم سيلكوم كي يتصل به ويخبره بالمعلومات المطلوبة وبالفعل قام المتهم بتزويده بمعلومات عن نشطاء انتفاضة وعن الشهيد (ج.ن)، وذلك بناء على طلب الكابتن (ج) من المتهم بمراقبة (ج.ن) وذلك بناء على طلب الكابتن (ج) من المتهم بمراقبة (ج.ن) ، وقد استمر المتهم بمراقبة (ج.ن) مدة ثلاث أيام إلى أن تم اغتياله على يد قوات إسرائيلية خاصة بالقرب من مقهى للإنترنت في بلدة اليامون حيث قام المتهم بتحديد مكان الشهيد (ج) وكان على اتصال مباشر مع الكابتن (ج) أثناء عملية اغتيال الشهيد (ج) وبعد إكتشاف أمره تم إلقاء القبض عليه وجرت الملاحقة وقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه لدى النيابة العامة.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت إلى البينات المقدمة لديها من النيابة العامة والدفاع وبإستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/6/2010 أصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 13/2009 المتضمن الحكم بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الخيانة خلافا لأحكام المادة (111) من قانون العقوبات إلى الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (118) من ذات القانون وإدانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم بإعتقاله مدة خمس سنوات محسوبة مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فقد طعن به إستئنافاً وبتاريخ 27/1/2011 أصدرت محكمة إستئناف رام الله قرارها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 306/2010 المتضمن الحكم بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الخيانة خلافا لأحكام المادة (111) من قانون العقوبات إلى جناية التجسس خلافا لأحكام المادة 110/3 من ذات القانون وإدانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتضِ المحكوم عليه أيضا بهذا القرار فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي أوردنا ملخصا عنها في مطلع القرار.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا "نجد انه يتعين البحث فيما يلي:-
أولا: مدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثلة في الآتي :-
إفادة المتهم التحقيقية لدى جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/01/2009 (المبرز ن/3 لدى المحكمة ) وشهادة منظمها الضابط وليد زكارنة من مرتب جهاز المخابرات العامة.
أقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 12/1/2009 (المبرز ن/1 لدى المحكمة).
ــــ وفيما يتعلق بإفادة المتهم التحقيقية لدى جهاز المخابرات العامة (المبرز ن/3 لدى المحكمة) نجد أن الشاهد (و.ز) من مرتب جهاز المخابرات العامة قام بضبط إفادة المتهم التحقيقية بتاريخ 11/1/2009 وهو من ضمن أفراد الضابطة القضائية التي عدّدتهم المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية على إعتبار أن قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 كان قد صدر بتاريخ سابق على تاريخ التحقيق مع المتهم وأن القانون المذكور كان قد أعطى المخابرات العامة في المادة (12) منه صفة الضبطية القضائية وان المادة (14) من ذات القانون قد بيّنت وظائف دائرة المخابرات العامة.
ــــ وتقبل الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها وأقنعت المحكمة بان المتهم أداها طوعاً واختياراً، وبذلك فإنه يجوز للمحكمة الاستناد في تكوين قناعتها على إفادة المتهم الذي أدلى بها أمام محقق دائرة المخابرات العامة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أدها بطوعه واختياره فهي بينة مقبولة في الإثبات وفقاً لأحكام المادة (227) من قانون الإجراءات الجزائية.
ــــ أما فيما يتعلق بأقوال المتهم لدى النيابة العامة (المبرز ن/1 لدى المحكمة) نجد أن البينة المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية إرتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على أقوال المتهم لدى النيابة العامة وإفادته التحقيقية.
وفي هذا الخصوص نجد أن الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملا بأحكام المواد (205 ، 206/1 ، 215 ، 273/1) من قانون الإجراءات الجزائية، وان القانون المذكور يخول المحكمة الإكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم إذا ما تم أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة الذي يشكل دليلا صالحا للإثبات واعتماد محكمة الموضوع عليه في الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون.
وان اعتراف المتهم الطاعن بارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية أمام النيابة العامة جاء واضحا وصريحا ومفصلا بكافة وقائع الجريمة يجعل من القول أن الاعتراف تم بالإكراه والقوة والترهيب قولاً مجرداً من أي دليل ولا يرد القول بان على النيابة العامة أن تثبت صحة اعتراف المتهم أمامها وإنما على المتهم أن يقدم البينة على عدم صحة اعترافه.
وبذلك فإن استناد محكمة الاستئناف إلى أقوال المتهم لدى النيابة العامة وإفادته التحقيقية أمام جهاز المخابرات العامة لبناء حكم عليها لا يخالف القانون طالما اعترف المتهم أمام النيابة العامة وهو الاعتراف الذي تحيطه الضمانات من حيث استعانة المتهم بمحاميه وان يكون الاعتراف تم بطوعه واختياره، وعليه فإن أسباب الطعن من هذه الناحية لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.
ثانياً: تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الخيانة خلافا لأحكام المادة (111) من قانون العقوبات إلى جناية التجسس خلافا لأحكام المادة 110/3 من ذات القانون.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد جانبها الصواب في ذلك للأسباب التالية:-
أن المادة (270) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة كما هو الحال في القرار المطعون فيه.
نص المشرع على جرائم الخيانة في الفصل الأول من الكتاب الثاني في المواد (110 ــ 117) من قانون العقوبات: وهي من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، أي أن المادة (110) داخلة ضمن نطاق جرائم الخيانة وليس التجسس وجرائم حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو المنصوص عليها في المادة (110) من قانون العقوبات هي من أظهر صور الخيانة والعقوق للوطن وهو من أبشع الصور التي تتنافى وتتناقض مع الوفاء والإنتماء للأرض والأهل مما حدا بكثير من التشريعات أن يطلق على هذا النوع من الجنايات اصطلاح (الخيانة العظمى).
نص المشرع على جرائم التجسس في الفصل الثالث في المواد (124 ـ 126) من قانون العقوبات.
خالفت محكمة الاستئناف محكمة الدرجة الأولى في تعديل وصف التهمة دون استظهار أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون العقوبات فيكون قرارها المطعون فيه مشوباً بعدم كفاية الأسباب الموجبة وسبباً للنقض عملا بأحكام المادة (351/6) من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يكفي أن تقتنع محكمة الاستئناف بتصور واقعة بل لابد لها أن تبين الأدلة التي أدت إلى قناعتها ولا يكفي أن تورد في قرارها المطعون فيه أن المتهم ارتكب جناية التجسس دون أن تسوق الدليل الذي اعتمدته وأدى إلى قناعتها مما يشوب قرارها المطعون فيه بعيب القصور في التعليل وإيضاح الدليل المؤدي إلى القناعة.
لا يرد القول بأنه لا يجوز الاستناد إلى مراجع وشروحات قانونية ما لم تكن واردة على نصوص قانونية مطابقة للقانون الأردني المطبق في الأراضي الفلسطيني.
ــــ إذ أن في هذا حجر للفكر والاطلاع على آراء الفقهاء لتفسير القانون الأردني تفسيراً سليماً وصحيحاً، إذ لا يمتنع على المحكمة أن تطلع على البحوث القانونية المختلفة سواء أطابقت القانون الأردني أو لم تطابقه إلا انه ينبغي أن يكون قرار الحكم بمقتضى القانون الأردني ولا يجوز الاستناد إلى غيره سواء أكان شرحاً أو نصاً.
ــــ يتضح من كل ذلك أن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (111) من قانون العقوبات كما ذهبت في ذلك النيابة العامة في إسنادها.
ولا تشكل أركان وعناصر جناية التجسس كما ذهبت في ذلك محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه.
وإنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون العقوبات، كما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى في قرار الحكم الصادر عنها وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة في القرارات ذوات الأرقام 170/2010، 33/2011،66/2010.
وعليه، فإن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من حيث التكييف القانوني.
منطوق الحكم
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:44 مساء  الزوار: 3939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved