||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414703
عدد الزيارات اليوم : 17818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/15

نقض جزاء
رقم:105/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد
الطاعـــن:(م.ص.ك.ح) وكيله المحامي أحمد شرعب ومشاركوه المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/6/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/5/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 202/2010 المتضمن كما ورد في مضمون القرار وحيث أن أسباب الاستئناف الأول والثالث والرابع لا ترد على القرار المستأنف ولا تجرحه فإننا نقرر تأييد القرار المستأنف من حيث الإدانة أما من ناحية العقوبة فإننا نجد بان محكمة الموضوع قد تشددت في العقوبة المفروضة على الرغم أن المستأنف متزوج ولديه ثلاث أبناء وكان قد طلب الرحمة والرأفة من المحكمة ومن جهة ثانية وبسبب ضأله المعلومات التي قام بنقلها للجانب الآخر وطريقة ذلك فإننا نقرر إدانة المتهم المستأنف بالتهمة المسندة إليه والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات وللاسباب المخففه التقديرية المذكورة أعلاه تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقته مدة سنة ونصف محسوبة له مدة التوقيف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه كونها لم تعالج واقعة أخذ إفادة المستأنف لدى النيابة العامة بانها إفادة باطلة كونه مضى على توقيف الطاعن قبل عرضه على النيابة العامة بجهاز المخابرات أكثر من 12 يوم وهي افادات ناشئة عن التعذيب والاكراه.
أن محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) أخطأت في اعتمادها بقرار الإدانة على إفادة الطاعن لدى النيابة العامة بمجرد اعترافه ولم تبحث هذا الاعتراف ومدى قانونيته ولم ترد على الدفوع المثارة أمامها.
لا يوجد بينة قانونية صحيحة في ملف الدعوى تصلح لإدانة الطاعن.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن مما اسند إليه.
بتاريخ 25/8/2011 قدم النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
كما نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 110 من قانون العقوبات.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت باسناد النيابة العامة انه وفي خلال عام 1992 وفي بلدة اليامون ارتبط المتهم (م.ص) مع أحد العملاء المعروفين وقام بتزويده بمعلومات عن افراد حركة فتح وحماس وتحركاتهم في بلدة اليامون وذلك بوجه غير مشروع.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت إلى البينات المقدمة لديها من النيابة العامة والدفاع وباستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/4/2010 أصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 123/2005 المتضمن الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المسنده إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة 110/3 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقته مدة ست سنوات وعملاً بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون قررت تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فقد طعن به استئنافاً وبتاريخ 4/5/2011 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 202/2010 المتضمن الحكم بتأييد القرار المستأنف من حيث الادانه اما من حيث العقوبه فان محكمة الموضوع قد تشددت في العقوبة المفروضة ... وعليه نقرر إدانة المتهم المستأنف بتهمة الخيانه خلافا لأحكام المادة 110/3 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وعملا بأحكام المادة 99 من ذات القانون تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف محسوبه له من التوقيف .
لم يرتضي المحكوم عليه أيضا بهذا القرار فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي اوردنا ملخصا عنها في مطلع القرار .
وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع مقيدة في حكهما بتطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامها وان البينة المتوفرة حول تلك الوقائع وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على أقوال المتهم التحقيقية واقواله لدى المدعي العام وقد كان على محكمة الاستئناف أن تبحث الوقائع من جميع الوجوه وتقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في اسناد النيابة العامة بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على الفعل طبقا لمؤدى ومفهوم المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعة من خلال أوراق الدعوى حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه الأمر الذي لم يتم في هذه الدعوى .
ونحن بدورنا نجد أن مناط الفصل في الدعوى يدور حول بيان فيما إذا كانت الافعال المادية التي اقدم عليها المتهم الموصوفة بواقعة النيابة العامة استنادا إلى اعترافه أمامها والتي بنت محكمتا الموضوع حكمها على أساسه تشكل جناية الخيانه بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون العقوبات ام لا ؟!
وقد نص قانون العقوبات على جرائم الخيانه في الفصل الأول من الكتاب الثاني في المواد من 110-117 ونجد أن هذه الجرائم تندرج تحت عدة اوصاف ومنها جرائم حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو (م/110 من قانون العقوبات ) والتي جاءت في ثلاث صور على الوجه الاتي :-
الصورة الأولى : حمل السلاح في صفوف العدو م/110/1 .
الصورة الثانية : القيام بأعمال عدوانية ضد الدولة م/110/2.
الصورة الثالثة : عدم الانفصال عن الجيش المعادي م/110/3.
وان محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) كانتا قد قررتا إدانة المتهم بالصورة الثالثة من صور التجريم والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا مع أن الافعال الصادرة عن المتهم لا تشكل أركان
وعناصر جناية الخيانه باحدى صورها الثلاث المشار إليها أعلاه بالمعنى المقصود بالمادة 110 من قانون العقوبات وإنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من ذات القانون وهناك فارق كبير بين الانتماء إلى جيش العدو وعدم الانفصال عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة وبين قيام الجاني بالارتباط أو الاتصال مع الشرطة أو المخابرات الإسرائيلية أو مساعدتهم لتنفيذ عمل ما مقابل مصلحة شخصية أو منفعة مادية فعرض البلاد لخطر أعمال عدائية أو عرض المواطنين لإعمال ثأرية أو انتقامية تقع عليهم أو على اموالهم .
بناءاً على ذلك فان محكمة الاستئناف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على الافعال الجرمية الصادرة عن المتهم والتي تشكل جناية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الطاعن مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه من حيث التكييف القانوني وحيث توصلنا إلى عدم سلامة التطبيقات القانونية فانه يكون من السابق لأوانه البحث في قانونية العقوبة المحكوم بها الطاعن .
وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بيئتها العامة في القرارات ذوات الأرقام 170/2010، 33/2010، 66/2010، والتي بينا من خلالها أركان وعناصر الجنايتين المشار إليهما أعلاه.
منطوق الحكم
لــــــهذه الأسبــــــاب
لهذا كله واستنادا لما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة وعملا بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه مع مراعاة ما ورد بنص المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:45 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved