||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415345
عدد الزيارات اليوم : 18460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 170 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/7

محكمة النقض
بهيئتها العامة
نقض جزاء رقم 170/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن الهيئة العامة للدائرة الجزائية في محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا. وعضوية السادة القضاة: سامي صرصور، محمد شحادة سدر، عماد سليم سعد، عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.
الطاعـــــــــــن: ح. م.م.ع وكيله المحامي سليمان أبو غوش/ بيت لحم. المطعون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/11/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 111/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه جاء مخالفا للحقيقة والواقع والقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة وان الفعل والواقعة المنسوبة للطاعن لا ينطبق عليها نص المادة (110/3) من قانون العقوبات.
أن كافة الإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والأصول.
القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب وغير مؤيد بأي سند قانوني.
القرار المطعون فيه جاء متناقضا وغير متوافق.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واتخاذ القرار القانوني المناسب وأحكام القانون.
بتاريخ 19/1/2011 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
كما نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (ح. م. م.ع ) إلى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة (110/3) من قانون العقوبات.
وتتخلص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة:
(انه في أواخر شهر 12من عام 2002 قام المتهم بالذهاب إلى شخص يدعى (ع. أ) من منطقة بيت لحم ومعروف بسرقة السيارات من أجل أن يقوم بالعمل معه في مجال سرقة السيارات من مناطق إسرائيلية وأثناء قيام المتهم بسرقة سيارة بمنطقة تل أبيب قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقاله وعرضوا عليه العمل معهم وذلك بإعطائهم أسماء الأشخاص الذين يعملون في تجارة المخدرات وسرقة السيارات بمنطقة بيت لحم وبالفعل قام المتهم بإعطائهم أسماءهم ومن ثم قام بإعطائهم أسماء أشخاص آخرين يقومون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة وأوكل للمتهم بمراقبة العديد من المطلوبين بمنطقة بيت لحم وقام بمراقبتهم).
باشرت محكمة بداية بيت لحم نظر الدعوى واستمعت إلى للبينات المقدمة لديها وباستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/12/2009 أصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 51/2004 الموحده معها القضية ذات الرقم 52/2004 لوحدة الأطراف والسبب والموضوع وقد تضمن القرار الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة (110/3) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافاَ وبتاريخ 28/9/2010 أصدرت محكمة استئناف القدس قرارها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 111/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.
لم يرتض المحكوم عليه أيضاً بهذا القرار فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي أوردنا ملخصاً عنها في مطلع هذا القرار.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على واقعة الدعوى بالقول أن تلك الواقعة لا تنطبق عليها أحكام المادة (110/3) من قانون العقوبات.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامها وان البينة المتوفرة حول تلك الوقائع وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على أقوال المتهم التحقيقية وأقواله لدى النيابة العامة وقد كان على المحكمة أن تبحث الوقائع من جميع الوجوه وتقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في إسناد النيابة العامة بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على الفعل طبقا لمؤدى ومفهوم المادة (270) من قانون الإجراءات الجزائية ومن حقها أي المحكمة في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعة من خلال أوراق الدعوى حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه الأمر الذي لم يتم في هذه الدعوى.
ونحن بدورنا نجد أن مناط الفصل في الدعوى يدور حول بيان فيما إذا كانت الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم الموصوفة بواقعة النيابة العامة استنادا إلى اعترافه أمامها والتي بنت محكمتا الموضوع حكمهما على أساسها تشكل جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون العقوبات أم لا ؟!
وفي ذلك نجد أن التهمة التي أدين بها الطاعن والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا هي جناية الخيانة خلافا لأحكام المادة (110/3) من قانون العقوبات كما وردت بإسناد النيابة العامة وهي من الجنايات التي تستهدف امن الدولة الخارجي، ويطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أراضيها ومواطنيها أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية (الجرائم الواقعة على امن الدولة).
وان الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي تؤدي أو تساعد على الاعتداء على شخصية الدولة بصفتها شخصا من أشخاص القانون الدولي و بالتالي فإن النصوص المتعلقة بتلك الجرائم تحمي الدولة في مصالحها أو حقوقها في مواجهة غيرها من الدول وتحول دون المساس باستقلالها وسيادتها ووحدتها أو زعزعة كيانها في المحيط الدولي فتلك الجرائم تهدد الدولة من حيث وجودها وكيانها الدولي ومركزها وصلاتها بغيرها من الدول.
والأصل أن تكون قواعد التجريم دقيقة وواضحة لا تترك مجالاً للاجتهاد والتفسير وهذا ما يتفق مع مبدأ الشرعية والذي بمقتضاه أن لا جريمة إلا بنص ( م/3 من قانون العقوبات) إلا أننا نلاحظ أن خطة المشرع فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة قد جاءت في كثير من الأحوال خالية من الدقة والوضوح مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد وسلطة تقديرية واسعة للقضاء وفي إدخال كثير من الأفعال ضمن دائرة التجريم.
وقد نص قانون العقوبات على جرائم الخيانة في الفصل الأول من الكتاب الثاني في المواد من (110- 117).
ونجد أن هذه الجرائم تندرج تحت عدة أوصاف ومنها:- جرائم حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو(م/110 من قانون العقوبات).
ويعتبر حمل السلاح في صفوف الأعداء ضد الدولة من اظهر صور الخيانة والعقوق للوطن وهو من أبشع الصور التي تتنافى وتتناقض مع الوفاء والانتماء للأرض والأهل مما حدا بكثير من التشريعات أن تطلق على هذا النوع من الجنايات اصطلاح (الخيانة العظمى)
وقد نصت على هذه الجريمة المادة (110) من قانون العقوبات وجاءت في ثلاث صور على الوجه الآتي:-
الصورة الأولى: حمل السلاح في صفوف العدو:-
نصت على هذه الصورة من صور التجريم الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون العقوبات (كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام).
الصورة الثانية: القيام بإعمال عدوانية ضد الدولة
لم تتطلب هذه الصورة من صور التجريم أن يحمل الجاني السلاح في صفوف العدو أو أن ينتمي إلى جيش العدو كما هو الحال في صورة التجريم الأولى إنما جرمت الإقدام على ارتكاب عمل عدواني ضد الدولة في زمن الحرب فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون العقوبات على انه (كل أردني وان لم ينتم إلى جيش معاد أقدم زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة).
الصورة الثالثة: عدم الانفصال عن الجيش المعادي
نصت على هذه الصورة من صور الخيانة الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون العقوبات (كل أردني تجند بأية صفه كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية).
محكمتا الموضوع كانتا قد قررتا إدانة المتهم بهذه الصورة من صور التجريم والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً مع أن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاث المشار إليها أعلاه بالمعنى المقصود في المادة (110) من قانون العقوبات وإنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون العقوبات.
وقد نص قانون العقوبات في المواد من (118ـــ 123) على مجموعة من الجرائم تبدو حكمه التجريم فيها الحفاظ على الموقف المحايد من حرب دائرة بين دولتين وعدم تعكير الصلات مع دولة أجنبية أو تعريض المواطنين لأعمال ثأرية أو انتقامية تقع عليهم أو على أموالهم.
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون العقوبات على هذه الصورة من صور التجريم حيث جاءت على النحو التالي:-
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض المواطنين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
ولهذه الجريمة ركنان احدهما مادي والآخر معنوي
الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في النشاط الايجابي المتمثل في الإقدام على القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شانها أن تستعدي دولة أجنبية وتدفعها إلى احتمال القيام بأعمال عدائية ضد البلاد أو أن تعكر صفو العلاقات بين الدولة الأجنبية والبلاد أو قد تدفع الدولة الأجنبية أو رعايا تلك الدولة إلى القيام بأعمال ثأرية انتقامية ضد المواطنين أو ضد أموالهم.
وان طبيعة النشاط المجّرم بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون العقوبات هي الأعمال، الكتابات، الخطب، والذي يهمنا هنا في هذا الخصوص هو الأعمال.
وان طبيعة الأعمال التي تصدر عن الجاني والتي تستعدي دولة أجنبية وتدفعها إلى احتمال القيام بأعمال عدائية ضد البلاد أو قد تدفع الدولة الأجنبية أو رعايا تلك الدولة إلى القيام بأعمال ثأرية أو انتقامية ضد المواطنين أو ضد أموالهم لا تقع تحت حصر... ولكن يشترط أن تكون تلك الأعمال غير مرخص بها من قبل الحكومة، فإذا أجازت الحكومة مثل تلك الأعمال فلا مسؤولية على الجاني إنما يجب أن تكون إجازة الحكومة النافية لصفة عدم المشروعية عن العمل صريحة وثابتة.
الركن المعنوي:
يكفي لتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة القصد الجنائي العام ويقوم القصد الجنائي على عنصرين ـــ العلم والإرادة ـــ حيث يتوافر القصد بعلم الجاني في أن الأعمال أو الكتابات أو الخطب التي يأتيها تثير حفيظة دولة أجنبية وان الحكومة لم تجزها وبتوجيه إرادته إلى إتيانها.
ولا يشترط أن يتوقع الشخص من وراء أعماله أو كتاباته أو خطبه تعريض البلاد لخطر أعمال عدائية أو انتقامية أو تعريض المواطنين لأعمال ثأرية أو انتقامية تقع عليهم أو على أموالهم إنما يكفي أن تكون تلك الأعمال أو الخطب أو الكتابات تحمل في طياتها احتمال العدوان أو الانتقام سواء على البلاد أو على المواطنين أو على أموالهم.
وعليه فإن هناك فارقاً كبيراً بين الانتماء إلى جيش العدو وعدم الانفصال عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة وبين قيام الجاني بالارتباط أو الاتصال مع الشرطة أو المخابرات الإسرائيلية أو مساعدتهم لتنفيذ عمل ما... مقابل مصلحة شخصية أو منفعة مادية فعرض البلاد لخطر أعمال عدائية أو عرض المواطنين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
بناء على ذلك فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على الأفعال الجرمية الصادرة عن المتهم والتي تشكل جناية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الطاعن وعليه فإن السبب الأول من أسباب الطعن يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من حيث التكييف القانوني.
وحيث توصلنا إلى عدم سلامة التطبيقات القانونية فإنه يكون من السابق لأوانه البحث في قانونية العقوبة المحكوم بها على الطاعن هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطبيق أحكام المادة (58) من قانون العقوبات في هذه الدعوى.
منطوق الحكم
لهذا كله واستنادا لما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي أسباب الطعن في هذه المرحلة وعملا بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية ورجوعا عند أي اجتهاد سابق نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف القدس للحكم بها من جديد في ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن لا يضار الطاعن بطعنه مع مراعاة ما ورد بنص المادة (239) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/9/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:46 مساء  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved