||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439350
عدد الزيارات اليوم : 15505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1102 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/14

استئناف جزاء
1102/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع.س.ف /بير زيت وكيله المحامي خليل عنصرة /رام الله المسأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.
القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/10/1996 في القضية التحقيقية رقم 144/96 "تحقيق مدعي عام رام الله" القاضي برفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة،الموقوف بتهمة زراعة مخدرات والإتجار بها خلافاً لأحكام الأمر رقم 558 لسنة 75.
يتلخص الاستئناف في القول بأن محكمة البداية أخطأت في رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة سيما وأن التحقيق معه قد انتهى وأن الشرطة والمدعي العام تركا الأمر في ذلك إلى المحكمة وأن المذكور هو المعيل الوحيد لعائلته المكونة من ستة أفراد.
أجاب مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية،نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع إلى أحكام المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن الأصل فيها هو بقاء المتهم بجرم جنائي_كما هو الحال في هذه القضية_موقوفاً وأن الاستئناف هو جواز تخلية سبيله بالكفالة اذا توافرت ظروف خاصة ورأت المحكمة أن ليس من شأن ذلك التأثير على سير التحقيق أو المحاكمة ولا الإخلال بالأمن العام،وأن هذا الخيار يعود إلى تقدير المحكمة تترخص في استعماله على ضوء ظروف وملابسات القضية.
وحيث أن محكمة البداية قضت برفض طلب المستأنف كون التهمة المسندة إليه خطيرة ولا نجد بعد الاطلاع على ملف التحقيق ما يبرر التدخل فيما قضت به كما أن النيابة العامة تمانع في إخلاء سبيل المستأنف.
منطوق الحكم
لذا،وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 14/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:51 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved