||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437781
عدد الزيارات اليوم : 13936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 942 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/17

استئناف جزاء
942/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: ش. ت. ع/عتيل وكيلته المحاميه – عريب المريسى المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/6/97 في القضيه التحقيقيه رقم 365/97" تحقيق مدعي عام طولكرم " المتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة الموقوف بتهمة زراعة وحيازة عقاقير خطره (مارجوانا) خلافا ل لمادة 6 فقره 1 من قانون العقاقير الخطره رقم 10 لسنة 55 بدلاله المادة 7 و 8 من الامر رقم 558.
يستند الاستئناف الى القول ان محكمة البداية اخطأت في اصدار القرار المستانف حيث ان مشروحات الشرطة ومطالعة المدعي العام تشير الى عدم ممانعتهما في تخلية سبيل المستأنف بالكفاله.
تقدم مساعد النائب العام بمتابعة تخلية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، ضمن مراجعة عن المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه الباحثة عن تخلية السبيل بالكفاله في الجرائم الجنائيه كما هو الحال في هذه الدعوى نجد ان الأصل فيها بقاء المتهم موقوفا وان الاستثناء هو تخلية سبيله بالكفاله اذا ما توافرت ظروف خاصه وكان من شأنها عدم التاير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الاخلال بالنظام والأمن العام.
وحيث ان مشروحات المدعي العام تشير الى انتهاء التحقيق ومشروحات الشرطه ايضا لا تمانع في اخلاء سبيل المستأنف بالكفاله فأن محكمة البداية تكون قد اخطأت في استعمال خيارها المنصوص عليه في المادة المذكوره.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وتخلية سبيل المستأنف لقاء كفاله عدلية مقدارها الفي دينار اردني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/6/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:52 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved