||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434487
عدد الزيارات اليوم : 10642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 572 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/7

استئناف جزاء
572/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفان: 1) ض.ر.ح 2) ض.ش.ع المستانف عليه : الحق العام .

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 5/5/98 في الدعوى التحقيقية رقم 563/98 ( تحقيق مدعي عام نابلس ) المتضمن رفض طلب المستانفين الموقوفين بتهمة زراعة اشتال يشتبه انها عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادة 6 من الامر رقم 558 لسنة 75 اخلاء سبيلهما بالكفالة .
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية :-
1) أخطأت محكمة البداية في عدم الموافقة على اخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة طالما انه مضى على توقيفهما من قبل المدعي العام مدة طويلة اعتبارا من تاريخ 30/3/98 وقبل ذلك تم توقيفهما من قبل الشرطة .
2) التحقيق انتهى ولم يبق منه سوى تقرير المختبر .
3) الشرطة لا تمانع في اخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة مما يعني انه لا يوجد ما يؤثر على الامن العام ، أما معارضة المدعي العام فلا مبرر لها .
4) المستأنفان مزارعان ووجودهما في التوقيف هذه المدة الطويلة يلحق بهما وبعائلتيهما أشد الأضرار.
5) التوقيف لا يعتبر عقوبة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا لخطورة التهمة المسندة للمستأنفين ولعدم انتهاء التحقيق أمام المدعي العام المختص.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوي الجنائية – كما هو الحال في دعوانا هذه – نجد أنها أجازت لمحكمة البداية ان تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة ، وعدم الإخلال بالأمن العام .
وحيث ان ما تبقى من التحقيق وهو تقرير المختبر الجنائي حول ماهية المادة المضبوطة لا يؤثر على سيره .
وحيث أن الشرطة لا تمانع في تخلية سبيل المستأنفين بالكفالة .
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله ، لذا نقرر قبوله موضوعا ، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنفين إذا تقدم كل منهما بكفالة عدلية مقدارها خمسمائة دينار .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/5/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:53 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved