||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426098
عدد الزيارات اليوم : 2253
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 530 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/6

استئناف جزاء
530/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ش.م.ر وكيلته المحامية عريب الصويص/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/4/98 في الدعوى التحقيقية رقم 388/98 "تحقيق مدعي عام طولكرم" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة زرع أشتال يشتبه أنها مخدرة خلافا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة 75 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
أخطأت محكمة بداية نابلس برفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة على الرغم من موافقة الامن العام على ذلك، وانتهاء التحقيق في الملف المذكور حيث لم يتبقى منه سوى تقرير المختبر الجنائي الذي لا يؤثر على سير التحقيق فيما لو تم إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
المستأنف هو المعيل الوحيد لعائلته المكونة من احد عشر فردا، واستمرار توقيفه يلحق به وبعائلته ضررا بالغا.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوى الجنائية نجد ان أجازت لمحكمة البداية ان تقبل في ظروف تخلية السبيل بالكفالة اذا كان من شان ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الإخلال بالأمن والنظام العام.
وحيث ان ما تبقى من التحقيق وهو تقرير المختبر الجنائي لا يؤثر على سيره.
وحيث ان الشرطة لا تمانع في إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة فان استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب يكون والحالة هذه في غير محله
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف وارد لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 6/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:54 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved