||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :133
من الضيوف : 133
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422365
عدد الزيارات اليوم : 25480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1362 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/20

استئناف جزاء
1362/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ط.أ.ع/ البيرة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 5/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 77/98 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة زراعة مواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة (6) من الأمر رقم 558 لسنة 1975.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الموضوع أخطأ في وزن البينة التي أثبتت قيام المستأنف عليه بزراعة الاشتال في منزله، والتي ثبت فنياً أنها مشتق أفيوني مخدر.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، يتبين أن قاضي الموضوع، قضى بإعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المستندة إليه استناداً إلى ما توصل إليه في قراراه المستأنف من أن بينة النيابة جاءت عاجزة عن ربطه بما اسند إليه.
وحيث أن البينات في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية بمعنى أن ركن الحكم هو وجدان.
منطوق الحكم
وحيث أن تقدير البينات يعود بحسب الأصل لمحكمة الموضوع، وحيث أن الاستئناف في غير محله، فأننا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/11/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:55 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved