||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606403
عدد الزيارات اليوم : 2462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 913 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/6

استئناف جزاء
رقم 913/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفان: 1- د.س.ي / يطا 2- د.م.م / يطا وكيلهما المحامي وليد عارضة/ جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 1/8/96 المتضمن رفض طلب المستأنفينن تخلية سبيلهما بالكفالة الموقوفتين في الدعوى التحقيقية رقم 832/96 تحقيق مدعي عام طولكرم بتهمة السلب بالإشتراك خلافا للمادة 402، 76 ع لسنة 60.
يستند الإستئناف الى الأسباب التالية:
1- القرار المستأنف تعليله غير سليم
2- التهمة المسندة للمستأنفين لا تمنع تخلية سبيلهما بالكفاله
3- أخطأت محكمة البداية بإعتماد مشروحات المدعي العام و الشرطه
4- الشرطه مازالت تتدخل بالتحقيق في هذه الدعوى
5- المستأنفان شابان في مقتبل العمر والتوقيف ليس بالعقوبة
تقدم النائب العام بمطالعه خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن محكمة البداية قد إستعملت خيارها المنصوص في المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإننا نجد أن ما توصلت إليه يتفق وأحكام القانون وإن قرارها جاء معللا تعليلا سليما حيث استندت في قرارها المستأنف الى مشروحات الشرطة والمدعي العام وعدم إنتهاء التحقيق وخطورة التهمة الأمر الذي لا نجد ما يبرر تدخلنا فيما توصلت إليه
منطوق الحكم
وعليه فإننا لا نجد أي سبب من أسباب الإستئناف واردا فنقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل واحد من المستأنفين 45 شاقل رسم الإستئناف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 6/8/96
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 607    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved