||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606198
عدد الزيارات اليوم : 2257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 917 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/15

استئناف جزاء
917/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنفان: 1) د. س. ي/يطا 2) د. م. م/يطا/يطا المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 20/5/97 في الدعوى الجزائيه (جناية رقم 62/96) المتضمن تجريم المستانفين بتهمة السلب بالاشتراك خلافا للمادة 402 فقرة 1 و 76 من قانون العقوبات لسنة 60 والحكم بوضعهما بالاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف لكل منهما وتضمينهما الرسوم وعلى ان تحسم لهما مدة توقيفهما.

يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا كافيا.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونيه، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق في ملف الدعوى فاننا نجد ان محكمة البداية قد عالجت البينة معالجة وافيه وان ما توصلت اليه في قرارها المستانف جاء متفقا والبينة المقدمه ما دام قد ثبت لديها ان المستانفين قاما وفي الشارع العام بسلب المشتكي نقوده وقد تنكرا بزي عسكري بينما كان المستانف الثاني يحمل مسدسا (لعبه) وبلفون وبعد ايقافه طلبا اليه ان يقوما بتفتيشه بعد ايهامه انهما من رجال المخابرات وان تجريمهما بهذه التهمة واقع في محله بثوت عناصرها وهي السلب في الطريق العام ونهارا وبفعل شخصين وباستعمال العنف، وان ما اثاره المستانفان حول مسألة التهديد بالسلاح (لعبه) من انه لا يعتبر استعمالا للعنف فهو غير وارد اذ ان مجرد سلب الانسان مقاومته وجعله عاجزا عن ذلك هو ايضا من اعمال العنف الذي يشكل اكراها معنويا بفقد الانسان سيطرته على نفسه ويجعله عاجزا عن المقاومة كما ان الدفاع لم يقدم اي بينة على ان الاعترافات انتزعت من المستانفين بالاكراه رغم ان النيابه قدمت ما يكفي بان هذه الافادات اخذت بالطوع والاختيار لأن الافادة التي يعطيها المتهم في غير حضور المدعي وتقيم النيابه على انها اخذت بالطوع والاختيار هي بينه مقبوله وهذا الاعتراف مأخوذ به وفق احكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه.
رغم ان المستانفين يدعيان ان تلك الافادات اخذت بالاكراه الا انهما لم يتقدما باية بينة لاثبات ذلك وان النعي على محكمة البداية من ان المضبوطات لم تعرض اثناء المحاكمة مما يزيد الشك فهو قول لا يستند الى المنطق والقانون وان اشتراط صحة الاجراءات بعرض المضبوطات اثناء المحاكمة او ضبطها اثناء التحقيق ليس شرطا لصحة هذه الاجراءات ولقد عللت محكمة البداية هذا الدفع تعليلا نقرها عليه.
منطوق الحكم
بناء على ما تقدم فاننا نجد ان الاستئناف غير وارد فنقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف وتضمين كل واحد من المستانفين 627 شاقلا رسم الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/4/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 588    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved