||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607623
عدد الزيارات اليوم : 3682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/1

استئناف جزاء
79/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله.


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام. المستأنف عليهما: 1) س.م.أإ /بيتونيا 2) س.ع.أ/ بيتونيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد.

القرار.
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية رام اله الصادر بتاريخ 17/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 29/97 "تحقيق مدعي عام رام الله" المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليهما بالكفالة.
يستند الإستئناف إلى السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2)إن وجود المستأنف عليهما خارج السجن غيخ إخلال بالنظام العام لخطورة الجرم الذي أقدما على إقترافه.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر اقبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة التهمة المسندة للمستأنف عليها، وهي السلب خلافا لأحمام المادة 400ع لسنة 60، نجد أن العقوبة الواجب إتباعها في حالة التجريم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوي الجنائية تنص على أن لا يخلى بالكفالة سبيل من اسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد، فإن محكمة البداية تكون و الحالة هذه قد أخطأت في إخلاء سبيل المستأنف عليهما بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن السبب الأول من سببي الإستئناف وارد، فإننا دونما حاجة لبحث السبب الثاني منه، نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة المستأنف عليهما للتوقيف.ز
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 1/2/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 594    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved