||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606704
عدد الزيارات اليوم : 2763
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 590 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/14

استئناف جزاء
590/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع. ع. م/ جنين وكيله المحامي احمد ياسين / جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 11/5/98 في الدعوى التحقيقية رقم 124/98 " تحقيق مدعي عام جنين " المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة السلب بالإشتراك خلافا لأحكام المادتين 403/1 و 76 ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة .
بالتدقيق من حيث الشكل , نجد أن الاستئناف مقدم من المحامي الأستاذ أحمد سميح ياسين بصفته وكيلا عن المستأنف.
منطوق الحكم
وحيث لا نجد توقيعا له على لائحة الاستئناف مما يعني أن هذه اللائحة غير مستوفية لشرائطها الشكلية , لذا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/5/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved