||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606231
عدد الزيارات اليوم : 2290
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 654 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/1


استئناف جزاء
645/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : ع . ع .م / جنين وكيله المحامي احمد ياسين / جنين المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف صدر محكمة بداية الصادر بتاريخ 26/5/98 في الدعوى التحقيقية رقم 124/98 ( تحقيق مدعي عام جنين ) المتضمن المستأنف الموقوف بتهمة السلب خلافا لأحكام المادة 400ع لسنة60، إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند هذا الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف لنص المادة 133/2 من قانون أصول المحكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية، ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن محكمة البداية قررت رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة استناد إلى القول بان المدعي العام لم يبين في مطالعته ما إذا كان إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة يخل بالأمن العام أم لا.
إننا لا نقر محكمة البداية على رفض طلت المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة استنادا لهذا السبب،لان المحافظة على النظام العام وعدم الإخلال به هو من صميم عمل الشرطة التي تركت في مطالعتها أمر إخلاء سبيل المستأنف إلى المدعي العام، إضافة إلى أن المشتكي اسقط حقه الشخصي عن المستأنف بموجب الاقرار المرفق مع لائحة الاستئناف.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن التحقيق مع المستأنف قد انتهى، والشرطة لا تمانع في تخلية سبيله بالكفالة فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوع، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/6/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:27 مساء  الزوار: 632    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved