استئناف جزاء
916/94
محكمة استئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : النائب العام المستأنف عليه :و.م.س / البيرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار القاضي محكمة بلديات لواء رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 22/10/1994 في الدعوى الجزائية رقم 24/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة البناء الممنوحة له خلافا ل لمادة 38/3 من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية رقم 79 لسنة 66.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الموضوع اخطأ في اعتباره المستأنف عليه غير متبلغ للإخطار التنفيذي المبرز (ن/1).
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن القاضي محكمة البلدية قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي أن الأخطار التنفيذي لم يسلم إليه حتى صار إلى تنفيذ ما ورد فيه
إننا لا نقر قاضي البلدية على ما ذهب إليه في هذا الشأن إذ تبين من شرح المحضر على ذلك الإخطار أن المستأنف عليه رفض الاستلام والتوقيع بحضور شاهد كما تبين من شهادة الشاهد أ.خ مفتش أبنية بلدية البيرة على الصفحة الثانية من الضبط بأنه توجه برفقته مساح البلدية إلى محل المستأنف عليه التجاري لتبليغه الأخطار ألا انه رفض الاستلام والتوقيع.
وحيث أن رفض استلام المستأنف عليه الأخطار التنفيذي و التوقيع عليه بحضور شاهد يعتبر تبليغا قانونيا لذلك الأخطار.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون و الحالة هذه واردا لذا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي البلدية للسير بها وفق الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 19/11/1994
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي