||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35483250
عدد الزيارات اليوم : 6812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 283 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/25


استئناف جزاء
283/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف : ح. ع. ع / بيت لحم وكيله المحامي محمد خليف/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلديات منطقة بيت لحم الصادر بتاريخ 7/2/95 في الدعوى الجزائية رقم 76/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إنشاء بناء دون ترخيص خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه (100) دينار أردني وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل وضد وزن البينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن البناء الذي قام المستأنف بإنشائه دون أن يحصل على رخصة بناء يقع ضمن منطقة بلدية بيت لحم وهذا ثابت بشهادة مساعد مدير دائرة المساحة وكذلك بإقرار المستأنف عليه ووكيله، وحيث أن تعيين الحدود تم بتاريخ 28/6/67 " كما هو ثابت بالمبرز ن/4" وأن ما جاء في شهادة مساعد مدير دائرة المساحة وفي إفادة المستأنف المبرز ن/3 لا يفيد بأن قطعة الأرض القائم عليها البناء قد دخلت حدود بلدية بيت لحم بتاريخ 10/3/94 حسبما يدعي الاستئناف.

التسبيب
وبما أن قاضي الموضوع وزن البينات المقدمة وزنا سليما نقره عليه وأن القرار المستأنف جاء معللا تعليلا وافيا سليما ومتفقا وأحكام القانون.


منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (40) شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 25/2/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved