||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35483234
عدد الزيارات اليوم : 6796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 223 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/8


استئناف جزاء
223/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنفون :- ن .م. هـ / رام الله ن. م. ع/ رام الله ن. م. م/ رام الله وكيلاهم المحاميان مروان الخطيب وعبد الحفيظ مسودي- رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات منطقة رام الله الصادر بتاريخ 4/2/95 في الدعوى الجزائية رقم 37/94المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة66، وتغريم كل منهم مئة دينار وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضد المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ووقوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/3/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:55 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved