||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373751
عدد الزيارات اليوم : 1503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 30/97 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ع.أ.ج – جباليا البلد دوار زمو وكيله المحامي/ رياض مطير.
الحكم المستأنف:
هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 23/4/97 م والقاضي بادانة المستأنف ضده بالتهم المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة التوقيف .
تاريخ تقديمه: 22/6/1997 م جلسة يوم: الثلاثاء 4/11/1997 م الحضور: حضر وكيل النيابة الاستاذ/ احمد صيام . وحضر المستأنف ضده / جمعة ابراهيم عيسى عزام ووكيله المحامي / رياض مطير . = = = = = = =
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف ضده مع اخرين لدى محكمة الجنايات الكبرى في الدعوى رقم 3/97 جنايات كبرى بتهمة محاولة السلب بالاشتراك طبقا للمواد 287،288، 29 من قانون العقوبات لسنة 1936 ذلك انهم خلال شهر اغسطس 94 بدائرة شرطة جباليا حاولوا بالاشتراك سلب المجنى عليهما معين رجب القانوع وامنة القانوع بان اعدوا لذلك اسلحتهم الا انهم لم يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو يقظة المجنى عليهما واستغاثتهما بالمجاورين حيث لاذ المتهمون بالفرار .
وحيث انه لدى مثول المتهمين امام محكمة الجنايات بجلسة يوم 27/2/97 وتلاوة التهمة المنسوبة اليهم في لائحة الاتهام عليهم اجابوا جميعا بانهم مذنبون عليها وقال المتهم المستأنف ضده في اقواله امام محكمة الجنايات انه اثناء الاحتلال كان مشتركا في مقاومة الاحتلال وانه عندما خرج مع المتهمين الاخرين يوم الحادث كان يظن انهم خارجون في مهمة تنظيمية وانه لم يعرف انهم كانوا ينون السرقة الا عندما وصل الى مكان الحادث وانه لدى علمه بذلك لم يشترك معهم ورجع الى حيث سيارتهم وجلس فيها .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لاقوال الشهود والمتهمين ومرافعة وكلاء المتهمين قررت في جلستها يوم 23/4/1997 ادانة جميع المتهمين بالتهمة المسندة اليهم في لائحة الاتهام وحكمت بحبس المتهم المستأنف ضده مدة سنة مع النفاذ مع خصم مدة التوقيف وحكمت على باقي المتهمين ( الثلاثة ) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وبنت المحكمة حكمها على اساس اعتراف المتهمين بالتهمة المسندة اليهم وقالت انها وهي بصدد تقدير العقوبة راعت ظروف الحادث وتنازل الشاكين عن دعواهم وعدم وجود سوابق للمدانين وانها بالنسبة للمتهم المستأنف ضده ع.ج فقد راعت عدم اشتراكه مع المتهمين الاخرين واستنكاره لسلوكهم مما دعاها الى تخفيف العقوبة بالنسبة له لمدة سنة واحدة فقط
لم ترض النيابة العامة بقضاء محكمة اول درجة بالنسبة للمتهم المستأنف ضده فتقدمت بعريضة استئنافها الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 30/97 ضد المستأنف ضده جمعة عزام بنت فيها استئنافها على اساس ان محكمة اول درجة قد اخطأت في تطبيق القانون لعدم تضمينها حكمها اسبابا وافية ولكون العقوبة المقضى بها غير كافية سيما وانه ادين على نفس التهمة المسندة اليه مع زملائه الاخرين وحكم عليه بالحبس مدة سنة بينما حكم على الاخرين مدة ثلاث سنوات وانتهت النيابة العامة في صحيفة استئنافها الى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتشديد العقوبة .
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف في يوم 4/11/1997 كرر وكيل النائب العام ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم يضف اليها جديدا .
وحيث ان وكيل المستأنف قال في مرافعته الشفوية ان موكله كان يعمل مع المتهمين الاخرين في مجموعة لمقاومة الاحتلال وانه يوم الحادث ذهب معهم دون ان يعلم نيتهم في ارتكاب الجرم وانه لو كان يعلم لما ذهب معهم . يؤكد ذلك عدم مشاركته لهم وانسحابه عندما علم بنيتهم في ارتكاب جرم السرقة واضاف ان المجنى عليه هو ابن عم المتهم المستأنف ضده وليس له سواببق بينما باقي المتهمين لهم سوابق وانه من اجل ذلك راعت محكمة اول درجة ظروفه واستطرد قائلا ان المتهم متزوج ومسؤول عن عائلة وانتهى الى طلب رفضض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وعلى سند المصالحة المبرم بين المجنى عليهما والمتمين وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ولعد وجود سوابق للمتهم المستأنف ضده ولتنازل المشتكين عن حقوقهم ولما توصلت اليه محكمة الجنايات في حكمها من عدم مشاركة المتهم المستأنف ضده بصورة ايجابية في الجريمة واستنكاره لسلوك باقي المتهمين عندما علم بنيتهم في ارتكاب جرم السرقة ولكون المتهم مسئولا عن عائلة لكل ذلك ترى هذه المحكمة ان محكمة الجنايات وهي صاحبة الحق في تقدير ظروف المتهم المستأنف ضده وتقدير العقوبة المناسبة التي يستحقها على ضوء ذلك تكون قد اصابت فيما انتهت اليه في حكمها موضوع الاستئناف بالنسبة بتقديرها العقوبة التي يستحقها ( مدة سنة ) للاسباب التي بنى عليها والتي تاخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضده .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 4/11/1993 م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (حمدان العبادلة) (قصي العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved