||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383094
عدد الزيارات اليوم : 10846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/1/28


استئناف جزاء
73/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ن .ص . أ / بلعا وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و زهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 21/1/1997 – و ليس بتاريخ 20/1/1997 كما ورد خطأ في لائحة الإستئناف- في الدعوى التحقيقية رقم 1323/96 " تحقيق مدعي عام طولكرم" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الشروع بالقتل بالإشتراك خلافا لأحكام المواد 326 و 70ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، و تصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لوقوع الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخليه السبيل بالكفالة في الجرائم الجنائية- كما هو الحال في دعوانا هذه- نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق و المحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أن الشرطة أفادت في مشروحاتها على الطلب المقدم من المستأنف لتخلية سبيله بالكفالة أنها لا تعارض في ذلك.وحيث أننا بعد الإطلاع على الملف التحقيقي رقم 1323/96 نجد أنه على الرغم من عدم إنتهاء التحقيق إلا أن ما بقي منه لا يؤثر على سيره،

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الإستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/1/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved