||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372294
عدد الزيارات اليوم : 46
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 7 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/1

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 7/97
**************************
المبادئ القانونية
قيام المجني عليه بتسليم السيارة للمتهم وبشكل ودي وطبيعي ومن تلقاء نفسه ينفي توافر القصد الخاص في جريمة السرقة بالإكراه وينفي بالتالي قيام هذه الجريمة.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الآغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف : الأستاذ النائب العام. المستأنف ضده: م.ع.ج – مكفول. وكيله المحامي/ علي الناعوق.
الحكم المستأنف: الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 23/11/1996م والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه في لائحة الاستئناف.
تاريخ تقديمه : 12/1/1997م. جلسة يوم: السبت 1/2/1997م. الحضور : حضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/ علي الناعوق. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
ومن حيث ، واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف.
ومن حيث أن الاستئناف قد استوفى شرائطه الشكلية وتم تقديمه ضمن المدة القانونية وهي من 23/11/96 حتى 12/1/1997م.
ومن حيث مبنى الطعن بالاستئناف هو أن المحكمة قد استثنت بينة النيابة خطأ وأن شهود النيابة قد أكدوا واقعة سلب المجني عليه بالقوة والتهديد كما أن قيام المتهم بتسليم السيارة للشرطة بعد أنه علم أن الشرطة تبحث عنه ولم يسلم السيارة طوعاً وإختياراً وطلب بإدانة المتهم المستأنف بتهمة السلب.
ومن حيث أن وكيل المستأنف ضده قال بأن حكم المحكمة قد جاء سليماً وأن الواقعة لا تكون جريمة سرقة بالإكراه لأن السرقة هي الاستيلاء على مال منقول مملوك لشخص آخر وأن اعلاقة بين المجني عليه والمتهم هي علاقة دين وقام الدائن بمطالبة مدينه بإداء دينه وأن المجني عليه أعطى المتهم السيارة بإرادته كما لم يتم العثور معه على سلاح.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وقد إطلعت على أوراق الدعوى، وبعد الاستماع إلى مرافعة الخصوم شفوياً وتحريرياً وبعد المداولة قانوناً ترى الآتي:
-1أن جريمة السلب غير متوافرة لعدم توافر أركانها القانونية لأن المجني عليه سلم السيارة للمتهم بشكل ودي وطبيعي وسارا معاً، ثم قيام المتهم بتسليم السيارة للشرطة من تلقاء نفسه كل ذلك ينفي عنه القصد الخاص بالسرقة مع الإكراه.
2-إن وقائع وظروف الدعوى تكون جريمة أخرى خلاف جريمة السلب وهي جريمة التهديد خلافاً للمادة 100 من قانون العقوبات لسنة 36 ووقائع التهديد ثابتة من بينات النيابة بما يتوجب إدانته طبقاً لهذه المادة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده م.ع.ج طبقاً للمادة 100 فقرة ج من العقوبات لسنة 1936.
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (حمدان العبادلة) (رضوان الآغا)
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم المستأنف ضده م.ع.ج بالحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ هذا اليوم .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 1/2/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (حمدان العبادلة) (رضوان الآغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved