||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380579
عدد الزيارات اليوم : 8331
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/1/11


إستئناف جزاء
35/97

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1- ح . أ . م / بيت سوريك. 2- ح . أ . ن / بيت سوريك 3- ح .م . ك / بيت سوريك 4- ح .م . أ / بيت سوريك وكيلهم المحامي علي مهنا / رام الله المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 7/1/1997 في الدعوى التحقيقية رقم 219/96 " تحقيق مدعي عام رام الله" المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهمة الشروع بالقتل بالإشتراك خلافا لأحكام المواد 326 و 70 و 76 لسنة 60، إخلاء سبيلهم بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، و تصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في دعاوى الجنائية – كما هو الحال في هذه الدعوى- نجد أن الأصل فيها هو بقاء المتهم موقوفا، و أن الإستثناء هو تخلية السبيل بالكفالة إذا توافرت ظروف خاصة رأت المحكمة أنها لا تؤثر على سير التحقيق أو المحاكمة و لا تخل بالأمن العام.
وحيث أن المستدعي العام أشار في مشروحاته على الطلب المقدم من المستأنفين لتخلية سبيلهم بالكفالة بعدم إنتهاء التحقيق، فإن استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب يكون واقعا في محله.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده موضوعا، و تصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/1/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:39 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved