||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386951
عدد الزيارات اليوم : 14703
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 359 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/11/17


استئناف جزاء
359/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1)ح.ن.م 2)ح.ن.ب وكيلاهما نبيل واحمد شرعب المستأنف عليه: النائب العام
الهيئه الحاكمه: برئاسه القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضي السيده ايمان ناصر الدين والسيد مصطفى القاق

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بدايه نابلس الصادر بتاريخ 25/2/97 في الجناية رقم 31/94 المتضمن الحكم بأدانه المستأنفين بالتهمه المعدله وهي الشروع بالقتل خلافا لأحكام المواد (326) و76 و70 من قانون العقوبات لسنه 60 وحبس كل منهما ثلاث سنوات وتسعه شهور مخفضه من سبع سنوات ونصف بحق كل منهما وذلك عملا بأحكام الماده (99/3) نظرا للمصالحه وتضمين كل منهما الرسوم القانونيه .
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
1-القرار المستأنف مخالف للقانون أذا اخطات محكمه البدايه في عدم تعديل التهمه لتصبح الايذاء خلافا للماده 334 عقوبات بدلا من الشروع بالقتل .
2-القرار المستأنف ضد وزن البينه حيث ان بينه النيابه لم تثبت توافر نيه القتل لدى المستأنفين .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه طلب فيها رد الاستئناف شكلا لأن احكام القانون توجب ان يكون المستأنف عليه الحق العام وليس النائب العام كما ورد في لائحة الاستئناف وكذلك موضوعا لموافقه القرار المستأنف للقانون ولانسجامه مع البينه المقدمة.
والذي نراه بادئ ذي بدء انه لا داع لرؤيه هذا الاستشناف مرافعه كما طلب وكيل المستانفين في لائحه الاستشناف وبالتالي فأننا نقرر رد هذا الطلب .
أما بخصوص الدفع الشكلي الذي اثاره مساعد النائب العام في مطالعته فأننا فأننا وان كنا نجد أن الجهة المستأنف عليها كامن ورد في لائحه الاستئناف هي النائب العام وليس الحق العام كام منصوص عليه قانونيا الا اننا لا نجد في ذلك ما يدعو الى رد الاستئناف شكلا لهذا السبب.

التسبيب
وعليه وحيث أن الدفع الشكلي غير وارد وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهله القانونيه ،فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا الموضوع فأننا نجد ان محكمه البدايه قررت تعديل وصف التهمه المسنده اليه لتصبح الشروع بالقتل خلافا للمواد( 326, 70,76) عقوبات لسنه 60 بدلا من الشروع بالقتل العمد بالأشتراك خلافا للمواد (328,70,76) من ذات القانون كما قررت بينه النيابه تجريم المستانفين بالتهمه المعدله ولم تأخذ بما أورده وكيل الدفاع بخصوص انتفاء نيه القتل لديهما اخذه بالأعتبار ما ورد في شهاده كل من الشاهدين فؤاد سعيد الحاج وعبد الفتاح ابراهيم عيلوي واللذين قنعت بشهادتيهما من انهما هما اللذان جالا بتتدخلهما السريع دون اتمام المستأنفين الاجهاز على المشتكي.
إننا من تدقيقنا للبينه المقدمة والمسبينه لا نجد في تلك البينه ما يشكل اساسا بتكوين تلك القتاعه أذ بالرجوع الى تلك الشهادتين نجد انه قد ورد فيها ان الشاهدين المذكورين لم يحضارا الحادث منذ وقوعه وانهما حضرا متأخرين وعلى صراخ الناس وذكرا انهما شاهدا المشكتي على الارض وحوله ستة او سبعة اشخاص أحداهما كان يحمل موس بيده وتأسيسا على ذلك فأننا لا نرى انه كان بنيه المستأنفين قتل المشتكي وهو فتى في السادس عشر من عمره كان ملقى على الارض وحوله سبعه اشخاص لو أراده الاجهاز عليه لفعلوا ذلك خاصه ان بقيه شهود النيابه هم والد ووالدة قد ذكرو انهم لم يتدخلوا ولم يحاولو منع المستأنفين من الاعتداء على ابنهما وان الموس بقي موضوع على رقبته مده دقيقيه او دقيقتين الامر الذي يؤدي بالفعل الى ان المستأنفين لم يكن لديهما نيه القتل ولم يكن هناك سبب حال دون ذلك اضافه الى ان البينه الفنيه وهي شهاده الطبيب جمال فتحي محمد منى قد اثبتت ان المشتكي تعرض لضربه واحده فقط وكانت بالكتف ولم يكن هناك تعدد بالضربات. كما ان شهاده هذا الطبيب اثبتت ان الطعنه التي اصيب بها المشكتي لم تخترق الرئه ولم تحدث نزيفا داخل الجسم وانما افضت الى تعطيله مده اسبوع واحد وان المستأنف الثاني لم يكرر تلك الطعنه ( تميز جزاء رقم 196/85 صفحه 351 سنه 1987) .
الأمر الذي نرى معه مره اخرى ان عناصر التهمه التي ادين بها المستأنفان وهي الشروع بالقتل بالأشتراك خلافا للمواد 326,70,76 من قانون العقوبات غير متوافره وأن ما اتاه المستأنفان لا يعد وكونه جريمه ايذاء وفي هذا الصدد فقد جاء في قرار محكمه التمييز رقم 196/85 صفحه 351 سنه 87 (أن عدم قناعه محكمه محكمه الموضوع بأن نيه القتل كانت متوافرة لدى المميز ضده الذي طعن المجني عليه بسكينه واحده ولم يكرر الطعن لان الشهاده الفنيه أثبتت أن الطعنه لم تخترق كامل جدار البطن ولم تحدث نزيفا داخل البطن وأنها افضت الى تعطيل المجني عليه عن عمله مده ثلاث اسابيع فأن الحكم بتعديل وصف الجريمه المسنده الى المميز ضده من جريمه الشروع بالقتل الى جريمه الايذاء يكون متفقا واحكام القاون .

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتعديا وصف التهمه المسنده للمستأنفين لتصبح الأيذاء خلافا لأحكام الماده 334ع لسنه 1960 وحيث لم يثبت من البينه المقدمه قيام المستأنف الاول بأي عمل يربطه بهذه التهمه فأننا نقرر اعلان برأته منها أما فيما يتعلق بالمستأنف التاني وحيث ثبت ان مده تعطيل المشتكي هي اسبوع واحد فقط ولوقوع المصالحه بين الطرفين فأننا نقرر حبس المستأنف المذكور بدر نمر محمد ابو حامد مدة اسبوعين وتضمينه الرسوم القانونيه يحبس في حال عدم الدفع في المده القانونيه المقرره مع الأخذ بالاعتبار حساب مده توقيفه .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/11/1998

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 985    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved