||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376523
عدد الزيارات اليوم : 4275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 47/98 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنفان : 1- م.أ.ح 2- ب.م.خ وكيلاهما المحاميان/ فتحي نصار ووسام قديح. المستأنف ضده: الأستاذ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة والقاضي بحبس كل واحد من المستأنفين ست سنوات فعلياً يخصم منها مدة التوقيف
تاريخ تقديمه : 2/11/1998م. جلسة يوم: الخميس 10 /12/1999م. الحضور : وحضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستأنف. وحضرت الأستاذة/ إصلاح حسنية وكيلة المستأنف/ م.أ.و في الاستئناف المقابل 50/98. وحضر الأستاذ/محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايان الكبرى حكمت في 27/10/98 بحبس المستأنفين م.أ.ح وم.أ.و وب.م.خ مدة ست سنوات عن تهمة السلب بالاشتراك خلافاً للمواد 287،288، 23 عقوبات لسنة 36.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعن فيه كل من م.أ.ح وب.م.خ بالاستئناف رقم 50/98 فقررت هذه المحكمة ضم الاستئناف 50/50/98 لهذا الاستئناف لوحدة الحكم والموضوع.
وحيث أن أهم ما جاء في الاستئنافين هو شدة العقوبة.
وحيث أن وكلاء الأطراف ترافعوا في جلسة 10/12/98 وطلبوا تخفيف العقوبة لاعترافهم.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد أن اطلعت على الأوراق إرتأت النزول بالعقوبة إلى الحبس أربع سنوات بالنسبة للمستأنفين في الاستئناف 47/98 وكذلك النزول إلى الحبس سنتين بالنسبة للمستأنف وفي الاستئناف رقم 50/98 وذلك لاعترافهم وندمهم وعدم وجود سوابق لهم.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها وذلك بمعاقبة المستأنفين /م.أ.ح وب.م.خ بالحبس مدة أربع سنوات مع النفاذ وتخصم منها مدة التوقيف، ومعاقبة المستأنف/ م.أ.و بالحبس مدة سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 10/12/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 811    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved