||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381155
عدد الزيارات اليوم : 8907
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 815 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/1


استئناف جزاء
815/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: م.ج.ف/نابلس وكيله المحامي عزام درويش/نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 25/93 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و 70ع لسنة 60، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات، مخفضة عملا بأحكام المادة 99/3 الى ثلاث سنوات ونصف، مع تضمينه الرسوم، واحتساب مدة توقيفه.
يتلخص هذا الاستئناف المطول بالأسباب التالية:
1) إن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى هي إجراءات مخالفة للقانون والأصول منذ بدايتها وحتى نهايتها.
2) بالتناوب، أخطأت محكمة البداية في قرارها المستأنف، لأن أحد قضاتها السيد رفيق زهد لم يستمع لجميع شهادات الشهود التي اعتمدت عليها في هذا القرار وإنما استمع فقط لشهادتين.
3) بالتناوب، أيضا القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما، وغير مستند لأدلة قانونية ووقائع ثابتة تؤدي عقلا ومنطقا للنتيجة التي توصلت إليها المحكمة.
4) بالتناوب أيضا، لم تعالج المحكمة مطالب الدفاع بصورة مفصلة والواردة على الأخص بجلسة 5/4/95 والمذكورة بطلبه الخطي بهذه الجلسة.
5) البينة المقدمة في هذه الدعوى – وعلى علاتها – لا تطابق أو تؤيد ما جاء بقرار الظن، وتعديله من قبل النائب العام.
6) بالتناوب أيضا، يتمسك المستأنف بطلباته ودفوعه وطعونه أمام محكمة البداية وما جاء بطلبه المسجل والمقدم بجلسة 23/2/97 .
7) بالتناوب أيضا، القرار المستأنف ضد وزن البينة لإستبعاده بعض شهود النيابة، وتجاهله مطالب الدفاع.
8) بالتناوب أيضا، أخطأت محكمة الموضوع في تجاوزها قرار الاتهام مخالفة بذلك أحكام المادة 206/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
9) أخطأت محكمة البداية في تفسيرها وعلاجها للبينة الدفاعية خاصة المبرز 5/1.
10) أخطأت محكمة البداية بما توصلت إليه من عدم وجود تناقض بين المبرز 5/1 وارتكاب المستأنف للجريمة.
11) بالتناوب، يتمسك المستأنف بدفوعه وطعونه أمام محكمة البداية ويعتبر مرافعته الخطية التي كانت ضمن طلبه المؤرخ في 5/4/95 جزاء لا يتجزأ من استئنافه.
12) بالتناوب أيضا، أخطأت محكمة البداية في عدم تحويل التهمة المسندة للمستأنف الى الإيذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333ع لسنة 60.
13) بالتناوب أيضا، العقوبة المحكوم بها شديدة رغم وجود أسباب تخفيفية تقديرية.

تقدم مساعد النائب العام بمقاطعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف لموافقته للقانون والأصول، ولانسجامه مع البينات الواردة في الدعوى.

حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن محكمة البداية بتاريخ 26/4/95 أصدرت قرارا في هذه الدعوى يقضي بتجريم المستأنف بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و 70ع لسنة 60، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات مخفضة الى ثلاث سنوات ونصف، وتضمينه الرسوم، على أن تحسب مدة توقيفه.
ونجد أن المستأنف تقدم باستئناف مطول ضد هذا القرار حمل الرقم 751/95، وأن محكمتنا، وبتاريخ 23/9/95 قررت تحقيقا للعدالة فسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة البداية لإتاحة الفرصة للمستأنف للإدلاء بإفادة أو تقديم شهود دفاع فيما إذا رغب.
وبجلسة 11/6/96، وبعد أن قررت محكمة البداية اتباع الفسخ والسير على هدى قرارنا، صرح المستأنف أنه لا يرغب في الادلاء بإفادة جديدة، ثم قدم وكيله بينته الدفاعية وهي عبارة عن كتاب صادر عن شرطة جنين يفيد أن المستأنف كان موقوفا بها من تاريخ 1/7/93 ولغاية 4/7/97، وبجلسة 25/3/97 استغنى وكيل الدفاع عن الشاهدين مدير مستشفى الإتحاد بنابلس ورئيس اللجنة الطبية، وتقدم بمرافعة خطية، ثم أصدرت محكمة البداية قرارها المستأنف.
والذي نراه، أن الأسباب الواردة في هذا الإستئناف هي في حقيقة الأمر تكرار لا مبرر له على الإطلاق للأسباب التي أوردها المستأنف في استئنافه السابق رقم 751/95 والتي ردت عليها محكمتنا جميعها وعالجتها معالجة وافية.
والذي نراه أيضا، أن ما توصلت إليه محكمة البداية في قرارها المستأنف من الإبقاء على نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 26/4/95 يتفق وحكم القانون ووزن البينة ويتماشى مع الأصول ما دام أن ما قدمه المستأنف من بينة دفاعية لم يقوى على جرح النتيجة التي خلصت إليها محكمة البداية في قرارها المشار اليه آنفا.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف بأسبابه جميعها غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف(675) شاقلا رسم تصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 1/2/1998

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved