||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372123
عدد الزيارات اليوم : 18663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 19/98
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف: خ.ع.ف – موقوف بسجن غزة المركزي. وكيلته المحامية/ إصلاح حسنية والأستاذ/ هاني رضوان. المستأنف ضده : الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 22/6/1998م في الجناية رقم 26/98 جنايات كبرى والقاضي بحبس المستأنف مدة عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف ومصادرة السلاح.
تاريخ تقديمه : 29/6/1998م. جلسة يوم: السبت 21/11/1998م. الحضور : حضر المستأنف ووكيلته المحامية/ إصلاح حسنية. وحضر الأستاذ/ هاني رضوان وكيل المستأنف وأبرز وكالة وأشر عليها بالارفاق. وحضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة عن المستأنف ضده.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 22/6/98 على المستأنف بالحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ على تهمة السلب خلافاً للمادتين 287،288 عقوبات وتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادتين 2،3 من الأمر 431 لسنة 1951.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم أوجه هذا الاستئناف هي:
1-أن العقوبة شديدة ولا تتناسب مع ظروف المتهم الصحية والنفسية.
التسبيب
وحيث أنه في جلسة 21/11/98 استمعت هذه المحكمة إلى مرافعة الطرفين وكيل المستأنف أن المستأنف يعاني من مرض نفسي خطير ينتابه من فترة لأخرى لمدة طويلة تفقده السيطرة على نفسه كما أن الآداة الجرمية المستعملة (المسدس) غير محشو وقد اعيدت المسروقات لأصحابها وأضاف أن المستأنف ليس له سوابق وطلب الرحمة وتخفيف العقوبة.
وحيث أن وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بقوله أن الجريمة المسندة للمستأنف خطيرة والحد الأقصى لعقوبتها هو الحبس المؤبد وفيها أعتداء على حرمة الأموال والبيوت وطلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى تخفيف العقوبة المقضى بها لتكون الحبس خمس سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتكون الحبس خمس سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 21/11/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:43 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved