||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380568
عدد الزيارات اليوم : 8320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 714 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/1


استئناف جزاء
714/97 +872/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف : س.ع.ن/باقة الشرقية وكيلاه المحاميان وصفي المصري و احمد شرعب/نابلس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني : المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1- ع.م.م/باقة الشرقية 2- س.ع.ع/باقة الشرقية 3-ب.ح.ح/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيد زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 63/96 المتضمن :
أولا: ادانة المستأنف في الاستئناف الأول(الحدث)بالتهم التالية:
1-القتل خلافا لاحكام المادة 326ع لسنة 60 ووضعه في المكان المعد لامثاله لمدة اربع سنوات عملا باحكام المادة13/7 من قانون اصلاح الأحداث رقم 16 لسنة1954
2-الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326و 70ع لسنة 60 ووضعه في المكان المعد لامثاله لمدة سنتين عملا بأحكام المادة ذاتها
3-حيازة سلاح غير مرخص خلافا لاحكام المادة 11/ج من قانون الاسلحة النارية و الذخائر رقم 34 لسنة 1952 ووضعه في المكان المعد لامثاله لمدة شهر
دمج العقوبات المحكوم بها عملا ب المادة 72/1ع لسنة 1960,وتنفيذ اشدها
ثانيا:- اعلان براءة المستأنف عليه الأول في الاستئناف الثاني من تهمة التدخل بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326و 80/ع لسنة 60
ثالثا:- اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما الثاني و الثالث في الاستئناف الثاني من تهمة الاتجار بالأسلحة خلافا لل مادة9 من نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم 2 لسنة 53 بدلالة المادة 11/1 من قانون الاسلحة النارية و الذخائررقم 34 لسنة 1952
يستند الاستئناف الأول الى الاسباب التالية:-
1-اخطأت محكمة البداية في ادانة المستأنف 0الحدث9 بتهمة القتل قصدا خلافا للمادة326ع لسنة60,وكان عليها تعديل التهمة المذكورة لتصبح القتل خطأ خلافا للمادة 343 من ذات القانون
2-ان قرار محكمة البداية بإدانة المستأنف بالشروع في قتل الشاهد نزار كان خاطئا بعد ان ثبت من البيانات ان اطلاق المستأنف للنار كان في الهواء
3-العقوبة المحكوم بها شديدة
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد هذا الاستئناف موضوعا, وتصديق القرار المستأنف لموافقته لأحكام القانون
اما الاستئناف الثاني, فيستند الى القول بان القرار المستأنف مخالف للبيانات المقدمة و الوقائع الثابتة التي ثبت فيها اقدام المستأنف عليهم على ارتكاب ما اسند اليهم
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية, فاننا نقرر قبولهما شكلا


التسبيب
اما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من اسباب الاستئناف الأول, فمن تدقيق ملف الدعوى, نجد من الثابت ان المستأنف صوب مسدسه باتجاه الشاهد نزار قاصدا بذلك قتله, الا ان الرصاصة لم تصبه واصابت شخصا آخر غيره هو المغدور"أنس" واردته قتيلا

والذي نراه، ان المادة 66 ع اردني و التي تقابلها المادة 205 من قانون العقوبات السوري قد عالجتا هذه المسألة معالجة وافية اذ نصتا كلاهما على انه" إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد"
والذي نراه أيضا, ان هذه الحالة هي إحدى حالات الخطأ في توجيه الفعل كما يقول بذلك الدكتور محمد الفاضل على الصفحة 264من كتابه" شرح قانون العقوبات القسم الخاص-الجرائم الواقعة على الأشخاص طبهة 1959م, والتي لا يمكن الاكتفاء فيها بملاحقة الجاني بالجريمة الواقعة على الشخص الذي أصيب, وإنما لا بد أيضا من ملاحقته بجريمة الشروع في قتل الشخص الذي كان يقصد قتله بالأصل .
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ما جاء في قرار محكمة التميز الأردنية رقم 18/69 صفحة 477 لسنة 69 والذي أشارت إليه محكمة الموضوع في قرارها المستأنف " اذا أطلق المتهم عيارا ناريا واحدا بقصد قتل أخيه فأخطأه وأصاب شخصا آخر فإن هذا الفهل يشكل مشروعا في قتل الشخص الآخر, كما يشكل مشروعا في قتل أخيه ولو لم يصبه العيار الناري ويتوجب إحالة المتهم إلى المحكمة من أجل محاكمته بتهمة الشروع في قتل أخيه إلى جانب تهمة الشروع في قتل الشخص الآخر.
وعليه, وحيث أن هذين السببين في غير موضوعهما فأننا نقرر ردهما
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني, فأننا نجد أن محكمة البداية قد أصابت في تبرئة المستأنف عليه الثاني من تهمة التدخل بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و 80 من قانون العقوبات لسنة 60 ما دام أنه لم يثبت لها أنه قام بالتدخل وفق تعريفه الوارد في المادة 80 بكافة بنودها غير أننا نجد من ناحية أخرى أنها وا ن أصابت في القول بأن المستأنف عليهما الثاني والثالث لا يعدا تاجرين وفق نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم 2 لسنة 1953 مستر شدة بذلك ب القرار التميزي رقم 45/57 صفحة 656 لسنة 1957 ونصه أن مجرد بيع كمية قليلة من العتاد لمرة واحدة لا يعتبر اتجارا بالمعنى المقصود في القانون, إلا أنها أخطأت في الوقت ذاته بعدم إدانتهما بتهمة حيازة مسدس بدون ترخيص, ومصادرة السلاح وجاء في قرار محكمة التميز رقم 122/72 صفحة 1615 لسنة 1972 " إذا لم يكن السلاح الذي وجد بحوزت المجني عليه من الأسلحة الأوتوماتيكية التي تشكل حيازتها جريمة جنائية وإنما هو مسدس يعاقب حائزه بعقوبة جنحوية عملا بأحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر و قرارها رقم 67/77 صفحة 842 لسنة 1977" ان حيازة السلاح بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة عن جريمة التهديد لشهر سلاح وهي تنطبق على المادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن هذا الاستئناف وارد من الجهة, فإننا نقرر قبوله موضوعا, ونسخ القرار المستأنف من هذه الجهة, وإدانة المستأنف عليهما الثاني والثالث بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص خلافا لل مادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وحبس كل منهما ثلاثة أشهر, وتضمينه الرسوم, ومصادرة المسدس, وتصديقه فيما عدا ذلك

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 1/2/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved