||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381551
عدد الزيارات اليوم : 9303
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 640 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/20


استئناف جزاء
640/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ز.ع.ن/بير نبالا وكيله المحامي –عادل ابو ذياب/رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 7/5/97 في الدعوى التحقيقية رقم83/97(تحقيق مدعي عام رام الله) المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1ع لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف لا يتفق وحكم المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.


التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, فأننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة المادة 123 من قانون المحاكمات الجزائية الباحثة من تخليه السبيل بالكفالة في الدعاوى الجنائية –كما هو الحال في دعوانا هذه – نجد أنها أجازت لمحكمة البداية إن تقبل في ظروف خاصة النخلية بالكفالة إذا رأت إن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث إن المدعي العام يعارض في تخليه سبيل المستأنف بالكفالة. فأن استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب يكون واقعا في محله.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث إن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تصديقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/5/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved