||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374877
عدد الزيارات اليوم : 2629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 87/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين /محمد صبح عدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنفان: 1)م. م. ح – جباليا/ مكفول/ جباليا/ مربع ابو اسكندر. وكيله المحامي/ درويش الوحيدي. 2)م.م.ا. – جباليا – مسجون في السرايا وكيلاه المحاميان رياض وعبد المنعم مطير. المستأنف ضده:الأستاذ / النائب العام.
الحكم المستأنف:الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى – غزة بتاريخ 28/10/2000 في القضية الجنائية رقم 28/2000 والمتضمن حبس كلا من المدانين مدة خمس سنوات بالسجن الفعلي تخصم منها مدة التوقيف بتهمة محاولة السلب بالاشتراك خلافا للمواد 287 و 288 و 23ع سنة 1936.
تاريخ تقديمه:1/11/2000 جلسة يوم :الأربعاء 20/6/2001 الحضور :حضر وكيل المستأنفة الأولى الأستاذ/ درويش الوحيدي. وحضر وكيل المستأنف الثاني الأستاذ رياض مطير وحضرت الأستاذة/ نعمة لولو وكيلة المستأنف في الاستئناف 93/2000. وحضر وكيل النيابة.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع للمرافعة والمداولة قانونا .
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية 28/2000 والتي حكمت بحبس كل من المدانين م.م.ح و م.م.ا. وع:ا لمدة خمس سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف في 28/10/2000. وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة اول درجة لم يلق قبولا لدى المدانين حنان وإبراهيم معروف فبادرا إلى استئنافه بمقولة انه جاء مخالفا للقانون والعدالة وجاء شديدا وشكلا خطا في تطبيق القانون.
التسبيب
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف طالب الحاضر عن المستأنف الثاني بإسقاط الاستئناف فأجابته المحكمة لطلبه. فردد الحاضر عن المستأنف الأول بمضمون ما جاء في لائحته في حين طالب الحاضر عن المستأنف ضده تأييد الحكم المستأنف. وحيث أن المحكمة قد دققت الأوراق واطلعت على المستندات تبين لها ان ما قضت به محكمة أول درجة بإدانة المستأنف الأول لا يثير أي إشكال فالمستأنف الأول لم يتطرق إلى قرار الإدانة وإنما جاءت مرافعته قاصرة على أن العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة جاءت شديدة.
وحيث أن هذه المحكمة وبالنظر إلى العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة وظروف المدانة الأولى ولأنها فتاة وأبدت ندمها على فعلها وتمت المصالحة مما يجعل هذه المحكمة الاكتفاء بمدة التوقيف كعقوبة لها على فعلتها.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب
وبسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة بالنسبة للمستأنفة لتصبح الحبس مدة التوقيف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 20/6/2001
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي )

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved