||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642700
عدد الزيارات اليوم : 1947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 206 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/5

استئناف حقوق
206/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: باسل سالم محمد عرينات/ العوجا وكيلاه المحاميان بسام عوض الله واحمد عوض الله/اريحا المستأنف عليها: رحاب حسين سلامة عرينات/ العوجا وكيلها المحامي جمال مشعل/ اريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء أريحا الصادر بتاريخ 23/3/1996 في القضية الاجرائية رقم 78/95 القاضي بعدم اختصاصه لرؤية الدعوى والاستمرار في التنفيذ.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية وحيث ان القرار المستأنف يتعلق باختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ الحكم فانه يكون قابلا للاستئناف ونقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا بالتدقيق نجد ان المستأنف عليها قامت بتاريخ 29/10/1995 بطرح الكمبيالات موضوع الدعوى للتنفيذ عملا بقانون ذيل الاجراء وان دائرة الاجراء بدورها قامت بتحرير اخطار اجرائي للمستأنف ورد في شرح المحضر عليه انه قد تبلغه بتاريخ 11/11/1995 بواسطة والده الساكن معه بحضور الشاهد وذلك بعد البحث والتحري عن المطلوب تبليغه وقد اعتبر رئيس الاجراء هذا التبليغ صحيحا مما حدا به الى اجابة طلب المستأنف عليها باصدار قرار بتاريخ 26/11/1995 يقضي بحبس المستأنف مدة واحدة وتسعين يوما، ونجد ان المستأنف تبلغ ورقة اخبار قرار الحبس بالذات بتاريخ 5/12/1995، وعلى اثر ذلك قام بتاريخ 9/12/1995 بتقديم اعتراض لرئيس الاجراء يتضمن انكار الدين على الوجه المبين في ذلك الاعتراض وبذات اليوم قرر رئيس الاجراء استرداد أمر الحبس وعين جلسة اجرائية للنظر فيما أثاره وكيل المستأنف وفي النتيجة أصدر القرار المستأنف.
والذي نراه على ضوء تسلسل الاجراءات في هذه القضية ان رئيس الاجراء قد اخطأ في اعتبار المستأنف متبلغا للاخطار الاجرائي بتاريخ 11/11/1995 لان المشروحات الواردة على مذكرة التبليغ المشار اليها آنفا لا تفيد ذلك، وان أول فرص تبلغ المستأنف فيها أوراق هذه القضية كانت تبلغه لورقة اخبار قرار الحبس بتاريخ 5/12/1995 التي على أثرها تقدم باعتراضه على المطالبة المذكورة.
بناء على ذلك نجد ان رئيس الاجراء قد اخطأ فيما توصل اليه في قراره المستأنف اذ كان عليه وقد تقدم المستأنف باعتراضه عملا بأحكام المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1965 "قانون ذيل الاجراء" ان يكلف الدائن (المستأنف عليها) بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات دينها وما وقع الانكار عليه لا أن يقرر عدم اختصاصه فقط والاستمرار في التنفيذ.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها للعمل وفق ما بيناه كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:08 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved