||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642995
عدد الزيارات اليوم : 2242
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 551 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/3

استئناف حقوق
551/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ساطي شريف أحمد عثمان / بديا وكيله المحامي طالب أبو قمر / قليلية المستأنف عليه:ناصر عبدالله رشيد خروب / حبلة وكيله المحامي شاهر نزال / قلقيلية
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 18/4/1996 في القضية الإجرائية رقم 12/93 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول ورقة الإخطار الإجرائي وان القرار المستأنف مبني على تبليغات باطلة وان المستأنف ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المطلوب تحصيله.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول ورقة الإخطار الإجرائي وفق ما تتطلبه الأحكام القانونية المتعلقة بإجراء التبليغات الأمر الذي نجد معه أن قرار حبسه وقع مخالفا لأحكام المادة 120 من قانون الإجراء مما يتوجب فسخ هذا القرار.
منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة التأمين
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:09 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved