||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642519
عدد الزيارات اليوم : 1766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 535 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/24

استئناف حقوق
535/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: صلاح الدين محمد يوسف نابلسي/نابلس وكيله المحامي محمد عمر قشير /نابلس المستأنف عليه: خالد خضر ابو السعود /نابلس وكيله المحامي صادق يعيش /نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 15/9/1996 في القضية الإجرائية رقم 216/96 المتضمن رفض طلب المستأنف تقسيط المبلغ المطلوب تحصيله بواقع ماية شاقلا شهريا ورفض طلبه الغاء قرار الحبس الصادر ضده وبالتالي المثابرة على التنفيذ.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول حيث أن ورقه الإخبار الموجهة للمستأنف والمؤرخة في 12/9/1996 باطلة لعدم تبليغها حسب الأصول وبالتدقيق فيما تم في هذه القضية من إجراءات نجد ما يلي:-
1) ان المستأنف عليه قام بتاريخ 16/5/1996 بطرح الشيك موضوعها لتحصبل قيمته من المستأنف وذلك بموجب قانون ذيل الاجراء حيث تم توجيه اخطار اجرائي لهذا الأخير من اجل دفع قيمة هذا الشيك خلال خمسة ايام تلي تاريخ تبليغه ذلك الإخطار.
2) ورد شرح المحضر على ورقة الاخطار المشار له مؤرخ في 3/9/1996 يتضمن ما يلي:(بعد بذل الجهد ولتعذر تبليغ المذكور بالذات فقد تبلغ المذكور في منزله بواسطة شقيقه ظافر محمد نابلسي الساكن معه والبالغ فوق السن القانوني بحضور الشاهد محمد نابلسي).
3) بتاريخ 9/9/1996 طلب وكيل المستأنف عليه حبس المستأنف لعدم دفع المبلغ موضوع الشيك وبتاريخ 10/9/1996 قرر رئيس الاجراء حبس المستأنف مدة (91) يوما.
4)بتاريخ 11/9/1996 حضر وكيل المستأنف أمام مأمور الاجراء وصرح بأن التبليغ غير قانوني لان موكله (المستأنف) لا يسكن مع شقيقه ظافر محمد نابلسي كما ورد في الشرح على مذكرة التبليغ (الاخطار الاجرائي) وطلب اجراء المقتضى القانوني تبعا لبطلان التبيلغ المذكور الا أن رئيس الاجراء قرر في ذات التاريخ رفض الطلب والمثابرة على التنفيذ استنادا لما جاء في قراره من أن تبليغ المستأنف للاخبار الاجرائي جاء متفقا وأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
5)بتاريخ 14/9/1996 عاد وكيل المستأنف وطلب امام مأمور الاجراء تقسيط المبلغ المطلوب بواقع 100 شاقل جديد شهريا والغاء قرار الحبس لانه صادر بصورة مخالفه للقانون حيث أن تبليغ الإخبار تم باطلا
6)بتاريخ 15/9/1996 أصدر رئيس الاجراء القرار المستأنف المتضمن ان طلب وكيل المستأنف غير وارد لانه مقدم بعد مضي المدة القانونيه لتبلغه الإخطار الإجرائي حسب الأصول وقرر بناء على ذلك المثابر على التنفيذ.
التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك ان القرار المستأنف قد اشتمل على شقين الاول يقضي برد طلب المستأنف تقسيط المبلغ والثاني يقضي برد طلبه الغاء قرار الحبس وانه وان كان الاستئناف فيما يتعلق بالشق الثاني من القرار المستأنف غير مقبول من حيث الشكل ما دام أن المستأنف لم يرفق بلائحته كفالة وفق احكام المادة (5) فقرة(4) من قانون الإجراء إلا أن الاستئناف بالنسبة للشق الأول وفق أحكام المادة (1)(ز) من القانون المذكورة .
لذا، ولوروده ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنف لم يتبلغ وفق الاصول الإخطار الإجرائي الموجه إليه وبذلك فان التسويه لمعروضه من قبله بتاريخ 14/9/1996 تكون ضمن المدة القانونية سيما وان وكيله قد حضر لاول مرة الى دائره الاجراء بتاريخ 11/9/1996 وتمسك ببطلان التبليغ لذا فقد اخطأ رئيس الاجراء في القول بأن عرض التسوية تم بعد مضي المدة القانونيه وبالتالي فقد اخطأ رئيس الاجراء في القول بأن عرض التسوية تم بعد مضى المده القانونيه وبالتالي فقد اخطأ في رفض هذا الطلب والمثابرة على التنفيذ وكان عليه العمل بأحكام المادة 119، من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
لذا، وحيث أن الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى كما ونقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/10/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:11 مساء  الزوار: 693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved