||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643118
عدد الزيارات اليوم : 2365
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 602 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/7


استئناف حقوق
602/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: فؤاد موسى سعيد عمرو/ الخليل وكيله المحامي محمد شاهين/ الخليل المستأنف عليه: عيسى محمد اسماعيل عوض/ أذنا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 3/9/97 في القضية الإجرائية رقم 222/97 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوماً.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف لم يتبلغ ورقة الاختبار وأن القرار المستأنف باطل كونه مبني على اجراءات تبليغ باطلة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 120 من قانون الإجراء حيث لانجد في ملف القضية ما يشير إلى أن المستأنف تبلغ حسب الأصول ورقة الأخطار الاجرائي حتى يضار إلى حبسه وفق أحكام المادة المذكورة.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء التبليغ حسب الأصول، ومن ثم السير في الاجراءات على ضوء ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 7/12/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:13 مساء  الزوار: 708    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved