||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642492
عدد الزيارات اليوم : 1739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
استئناف حقوق 262/98 بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستأنف: محمد ذيب حسين المقوسي/الفوار وكيله الم

استئناف حقوق
262/98
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
المستأنف: محمد ذيب حسين المقوسي/الفوار وكيله المحامي ناصر عمرو/الخليل المستأنف عليه: عبد الكريم تيم حسن شريتح/يطا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 21/2/98 في القضيه الاجرائيه رقم 603/97 القاضي بحبس المستانف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف صدر نتيجة تبليغات باطله.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف لم يتبلغ حسب الاصول ورقة الاخطار الاجرائي وبالتالي فأن قرار حبسه يكون مخالفا لاحكام المادة 120 من قانون الاجراء مما يستوجب فسخه.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء التبليغات حسب الاصول كما نقرر اعادة التأمين.جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/5/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:14 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved