||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643611
عدد الزيارات اليوم : 2858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/13

استئناف حقوق
12/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ناصر محمد اسعد العوده/ جنين وكيله المحامي محمد عبد الرحمن داود/جنين المستانف عليه: عثمان رجا محمد داود /كفر قاسم وكيله المحامي وجيه عبد الفتاح عواد /نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وايمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 8/12/97 في القضيه الاجرائيه رقم 212/97 القاضي بحبس المستانف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن المستانف لم يتبلغ حسب الاصول ورقة الاخبار الصادره له وبالتالي فأن قرار حبسه باطل.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع وعلى ضوء الشرح الوارد على ورقة الاخبار الاولى المرسلة للمستانف نجد ان هذا الاخير لم يتبلغها حسب الاصول وبالتالي فان قرار حبسه يكون مخالفا لاحكام المادة 120 من قانون الاجراء وواجب الفسخ.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وفي 13/1/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:16 مساء  الزوار: 701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved