||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513072
عدد الزيارات اليوم : 15106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/13

استئناف حقوق
4/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أحمد محمد محمود ابو عمر/جماعين وكيله المحامي أحمد حنون/نابلس المستانف عليه: عبد الله مجاهد زهران/قلقيليه وكيله المحامي شاهر نزال/قلقيليه
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وايمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيليه الصادر بتاريخ 20/6/96 وليس 16/6/96 حسبما ورد في لائحة الاستئناف في القضيه الاجرائيه رقم 70/96 القاضي بحبس المستانف ثلاثة اشهر.
يستند الاستئناف الى القول بأن المستانف لم يتبلغ الاخطار الاجرائي حسب الاصول والقانون وانه حرم من حقه في اتخاذ الاجراءات في هذه القضيه كما انه غير مدين للمستانف عليه بقيمة الكمبيالة المطالب بها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فأننا نجد على العكس مما يدعيه المستانف انه تبلغ بالذات ورقة الاخطار الاجرائي بتاريخ 12/5/96 ولم يقم ضمن المدة القانونيه المضروبه له ببيان رده او اعتراضه امام دائرة الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/1/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved