||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35504446
عدد الزيارات اليوم : 6480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 859 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/27

استئناف حقوق
859/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ازهر فضل احمد طوير وكيله المحامي محمد سليمان صباح المستأنف عليه: عادل داود القب وكيله المحامي رسلان عرفات
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 12/9/99 في القضيه الاجرائيه رقم 126/99 المتضمن رفض طلب التقسيط المقدم من المستانف وإلزامه بدفع المبلغ موضوع التنفيذ دفعه واحده.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
1) لم تقدم الجهة المحكوم لها (المستانف عليه) أية بينة حول اقتدار المستانف على دفع المبلغ دفعه واحدة.
2) ان الدين ينطبق عليه قانون تسوية ديون المزارع.
3) ان ثمن المبيع قد هلك بفقدانه من المستانف داخل حسبه الخضار.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا بالتدقيق في ملف القضيه والأوراق المحفوظة فيه لا نجد إخطارا موجها للمستأنف (المدين) من أجل دفع الدين المطلوب تحصيله منه وهذا يتعارض مع ما أوجبه القانون سواء قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 في المادة 34 منه أو المادة الثالثة من قانون ذيل الإجراء رقم 25 لسنة 1965.
وهاتان المادتان تضمنتا نصا آمرا يوجب توجيه الإخطار للمدين قبل الشروع في إجراءات التنفيذ حتى يتسنى مراقبة صحة الإجراءات الواجب اتباعها قانونا.
وحيث ان دائرة الإجراء قد سارت في هذه القضيه دون القضيه دون التقيد بما أشرنا اليه آنفا فان كالة الإجراءات التي تمت فيها تغدو مخالفه للاصول والقانون وذلك على ضوء ما بيناه.
منطوق الحكم
وعليه فإننا لهذا السبب نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها للعمل وفق ما بيناه ومن ثم السير في الإجراءات حسب الاصول القانونية, كما نقرر إعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/12/1999.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved