||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513309
عدد الزيارات اليوم : 15343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 118 لسنة 2004 فصل بتاريخ //

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 118/2004
قرار رقم: 152
المبادئ القانونية
تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 5 من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 شرط لقبول الإستئناف شكلا، وليس شرطا لتأخير التنفيذ.
الإستئناف بمقتضى المادة (5) من قانون الإجراء يؤخر التنفيذ إلى أن تبت فيه محكمة الإستئناف.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور، رفيق زهد
الطاعن: علي مصطفى سالم عملة / قبلان وكيله المحامي الاستاذ كمال جبر / نابلس المطعون ضده: علي عبد الوهاب علي طبيلة / نابلس وكيله المحامي الأستاذ بسام ابو صالحة / نابلس
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 16/6/2004 في الدعوى 255/2004 استئناف اجرائي، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها لتبليغ المستأنف ورقة الاخطار الاجرائي تبليغاً اصولياً، ومن ثم السير بالاجراءات وفق احكام القانون.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيها جاء مخالفاً لنص المادة 5/4 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 52
والتي تنص على انه اذا كان الاستئناف من اجل قرار بالحبس يجب على المستأنف أن يقدم كفيلاًَ يوافق عليه رئيس الاجراء يتعهد باحضار المحكوم عليه لدائرة الاجراء كلما طلب منه ذلك.
المطعون ضده (المستأنف) لم يقدم أي كفالة يوافق عليها رئيس الاجراء وفق المادة 5/4 المذكورة. وان القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
وطلب بالتالي قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه، والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن القرار المطعون فيه مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية، فنقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قضت بأن المادة 5/4 من قانون الاجراء
لا تشترط ارفاق كفالة عن وقوع الاستئناف اذا كان الاستئناف من اجل قرار بالحبس وانما اوجبت أن يحضر المحكوم عليه كفيلاً يوافق عليه رئيس الاجراء يتعهد فيه أن يحضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك ووجدت أن تلك الكفالة تقدم لرئيس الاجراء لتوقيف تنفيذ قرار الحبس وليست شرطاً لقبول الاستئناف شكلاً، ووجدت ايضاً أن تبليغ المستأنف ورقة الاخطار الاجرائي غير صحيح وباطل قانوناً مما يترتب عليه بطلان الإجراءات التي بنيت عليه في ذلك القرار محل الطعن وقررت بالتالي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف.
إننا نجد أن الاستئناف بمقتضى احكام المادة 4 من قانون الاجراء يؤخر التنفيذ الى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، وقد اشترطت انه اذا كان الاستئناف من اجل قرار بالحبس فيتوجب على المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس الاجراء يعطي سنداً عليه بأي مبلغ يراه رئيس الاجراء مناسباً يتعهد فيه أن يحضر المحكوم عليه لدائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك.
وقد استقر الفقة والقضاء على أن تفديم الكفالة المذكورة ومصادقة رئيس الاجراء عليها ليست من اجل توقيف تنفيذ قرار الحبس لان المادة 4 المشار اليها تنص على أن الاستئناف يؤخر تنفيذ قرار الحبس، وانما هي شرط اساسي من اجل قبول الاستئناف شكلاً، ولهذا فقد اخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف شكلاً وكان
ينبغي عليها رد الاستئناف لعدم استيفائه شرائطه الشكلية.
منطوق الحكم
ولهذا وحيث أن الطعن وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وعملاً بالمادة 238/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
نقرر إلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الأوراق لدائرة الاجراء للسير بها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/11/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:19 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved