||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35506061
عدد الزيارات اليوم : 8095
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/14

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
نقض مدني رقم: 97/2004
قرار رقم: 120
الديباجة
القرار الصادر من محكمة النقض النعقدة في رام الله والمأذونه باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد امين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة اسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور، رفيق زهد
الطاعن: خالد عيسى ذياب خلايلة وكيله المحامي الاستاذ سامر نبيل ناصر / رام الله المطعون ضده: البنك الاهلي الاردني / رام الله وكيله المحامي الاستاذ فؤاد شحادة
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله الصادر بتاريخ 22/4/2004 في الدعوى الاستئنافية رقم 312/2003 المتضمن رد الاستئناف المقدم من الطاعن ضد قرار رئيس اجراء رام الله بتاريخ 28/9/2003 في القضية الاجرائية رقم 725/2000 القاضي بحبس الطاعن مدة واحد وعشرين يوماً لتبلغه الاخطار الاجرائي بشخصه وعدم تقديمه اية تسوية.
يستند الطعن لما يلي:-
1) ان محكمة الاستئناف لا تملك الخروج عن قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 7/3/2004 في النقض المدني رقم 49/2003.
وطلب بالتالي قبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:-
1) ان الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية فقرار محكمة الاستئناف صدر بتاريخ 22/4/2004 بينما قدم الطعن بتاريخ 20/6/2004.
2) ان الطعن مقدم للتسويف والمماطلة، وطلب بالتالي رد الطعن شكلاً والزام الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/4/2004 تدقيقاً، وان الطعن مقدم بتاريخ 20/6/2004 ولا يوجد في الملف ما يشعر بتبليغ الطاعن القرار المذكور، وبذلك يكون الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية، وحيث انه مستوفٍ شرائطه الشكلية ،فاننا نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان الطاعن تبلغ الاخطار الاجرائي بالذات بتاريخ 12/9/2000 ولم يتقدم بأية تسوية كما انه تبلغ بالذات ورقة اخبار قرار الحبس بتاريخ 28/4/2001 وبذلك فان ما اثاره الطاعن حول القرار المطعون فيه في غير محله،
منطوق الحكم
ونقرر بالتالي رده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:21 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved