||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508011
عدد الزيارات اليوم : 10045
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/18

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم : 103/2005
قرار رقم : 290
المبادئ القانونية
تكون ورقة الإخبار الإجرائي مشوبة بالبطلان إذا خلت من إسم المحكوم له ومكان إقامته ومقدار المبلغ المحكوم به استناداً إلى قانون الإجراء لسنة 1952 والتي ورد النص عليها وجوبياً، وبالتالي تكون ورقة إخبار الحبس باطلة لخلوها من تلك البيانات مما يؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة لها لأن ما بني على باطل فهو باطل.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش
الطاعن: بشير محمد موسى سلامة / رام الله وكيله المحامي الأستاذ مفيد خلايلة / رام الله المطعون ضده: رهام علي حسين هلسة / السواحرة الشرقية وكيلها المحامي الأستاذ عماد عواد / رام الله
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف في رام الله في الاستئناف الاجرائي رقم 3 لسنة 2005 بتاريخ 30/3/2005 والمتضمن رد الاستنئاف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
تتلخص اسباب الطعن في:
اولاً: القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول لاغفاله الاشارة الى أن الطاعن لم يتبلغ الاخبار الاجرائي بالذات كما لم يتبلغ اخبار الحبس اطلاقاً وان قرار الحبس سابق لاوانه.
ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف في رفض الاستئناف موضوعاً حيث صدر قرار امر الحبس قبل تبليغ ورقة اخبار الحبس التي قرر رئيس اجراء رام الله اصدارها بتاريخ 2/8/2004 بحق الطاعن.
ثالثاً: أن ورقة الاخبار الاجرائي لم تبلغ للطاعن تبليغاً صحيحاً وتم الاستناد اليها رغم مرور قرابة احد عشر شهراً على تبليغ الطاعن مما فوت الفرصة عليه لمراجعة دائرة الاجراء ضمن المدة القانونية.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها حسب الاصول.
ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن قد تبلغ ورقة الاخبار المودعة في الملف الاجرائي بتاريخ 21/1/2004 بالذات وقد اشارت محكمة الاستئناف الى ذلك في قرارها المطعون به وبالتالي فإن السبب الاول من اسباب الطعن غير وارد الا اننا نجد أنه بتاريخ 2/8/2004 حضر وكيل المحكوم لها وطلب اصدار اخبار حبس بحق المحكوم عليه وقرر رئيس الاجراء في هذا التاريخ حبس المحكوم عليه مدة واحد وعشرين يوماً وبتاريخ 20/12/2004 اصدر رئيس الاجراء امر حبس بحق الطاعن بالاستناد لقرار الحبس الصادر في 2/8/2004.
وتقدم الطاعن باستئناف ضد قرار الحبس بتاريخ 27/2/2004 وقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلاً وذلك بتاريخ 3/1/2004 وبتاريخ 16/3/2005 قررت محكمتنا في النقض المدني رقم 55 لسنة 2005
نقض قرار محكمة الاستئناف المشار اليه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبتاريخ 30/3/2005 اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً لكونها توصلت الى نتيجة أن الطاعن تبلغ ورقة الاخبار بالذات ولم يراجع دائرة الاجراء في الميعاد القانوني وفق احكام المادة 119 من قانون الاجراء.
وعلى ضوء ذلك وبالرجوع الى ورقة الاخبار الاجرائي المؤرخة في 21/1/2004 والتي صدر قرار الحبس بالاستناد اليها نجدها قد وردت خالية من بيان اسم المحكوم له ومحل اقامته ومقدار المبلغ المحكوم به وحيث أن هذه البيانات لا بد وان تتضمنها ورقة الاخبار وفقاً لاحكام المادة 34/2 من قانون الاجراء التي ورد نصها وجوبياً، وحيث أن المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 اوجبت ايضاً أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم طالب التبليغ وعنوانه وصفته وموضوع التبليغ وتاريخه وساعة حصوله، وحيث أن ورقة الاخبار خالية من هذه البيانات ايضاً وحيث أن المادة 22 من قانون الاصول المشار اليه ترتب البطلان في حالة عدم الالتزام باجراءات التبليغ وشروطه فإننا نجد أن البطلان يشوب ورقة الاخبار التي صدر بالاستناد اليها قرار الحبس، وعليه وحيث أن ما بني على الباطل فهو باطل
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وابطال ورقة الاخبار وما تم بعدها من اجراءات وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/4/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:22 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved