||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35506033
عدد الزيارات اليوم : 8067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 51 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/4/28

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني اجراء رقم: 51/2004
قرار رقم 70
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المبادئ القانونية
ذيل قانون الإجراء هو قانون إستثنائي أجاز للدائن اللجوء إلى دائرة الإجراء مباشرة لتحصيل دينه الثابت بسند عادي أو سند مصدق من كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، ولا يجوز للدائن سلوك هذا الطريق إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي يقع فيها مقر الدائرة الإجرائية.
إذا أقر المدين بالدين المثبت بالسند بحضور رئيس الإجراء أو بقسم منه ينفذ ما جرى الإقرار عليه، أما إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً فإنه يطلب من الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار، وإذا لم ينكر المدين الدين وإنما ادعى إيصال جزء منه فإن دائرة الإجراء تستمر في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ذلك.
إذا ثبت من شرح المحضر على ورقة التبليغ الصادرة بموجب أحكام ذيل قانون الإجراء أن المدين في السعودية منذ وقت طويل وأن عودته إلى بلدته غير متوقعة وليس له مكان سكن خاص فيها، فإن تبليغه بواسطة النشر يكون مخالفا للقانون.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد امين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، اسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور
الطاعنة: اوديت انيس ابو شنب- بيت حنينا- القدس وكيلها المحامي الاستاذ جورج غاوي- رام الله المطعون ضده: انطون حنا دعباج وكيله المحامي الاستاذ علي سفاريني
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 21/3/2004 في الدعوى
الاستئنافية الاجرائية رقم 39/2004 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد القرار المطعون فيه ومصادرة
التامين.
يستند الطعن للاسباب التالية:-
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومجحف بحقوق الطاعن.
2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد ماطلبه وكيل المحكوم عليه بتاريخ 14/2/2004 لان الاجراءات التي
تمت قبل هذا التاريخ صحيحة.
3- اخطأت محكمة الاستئناف بالارتكاز على أجزاء من شرح المحضر بتاريخ 14/7/2003 واهمال باقي
مشروحاته على نفس التبليغ وعلى التبليغات الاخرى التى جاء فيها أن المحكوم عليه من سكان الطيبة وجرى
تبليغه على اخر مكان اقامة له فيها.
4- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بمضمون الوكالة العدلية رقم 8908/2000 والتي ذكر فيها المحكوم
عليه انه حامل الهوية الفلسطينية ومن سكان الطيبة، وبذلك فان الطيبة هي مكان تبلغه الصحيح.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والغاءه والسير بالدعوى الاجرائية.
اجاب وكيل المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي:-
1- ان جميع الاسباب الواردة في لائحة الطعن تدور حول تقدير الادلة واستخلاص الوقائع وان الطعن المؤسس
على صحة او عدم صحة ما قنعت به محكمة الموضوع من وقائع واجب الرد عملاً
اصول المحاكمات المدنية والتجارية بالمادة 226 من قانون
2- لا يعقل ان يطبق ذيل قانون الاجراء وهو قانون استثنائي على الشخص المقيم في بلدة اخرى خارج مقر
دائرة الاجراء، او خارج الوطن وان المطعون ضده يقيم في السعودية وليس له سكن خاص في الطيبة.
3- على ضوء مشروحات المحضر بان المطعون ضده مقيم في السعودية فقد طلبت الطاعنة تبليغه بالنشر على
اعتبار انه مجهول مكان الاقامة، ولا يمكن الاخذ بادعاء الطاعنة بان المطعون ضده يقيم في الطيبة، ولا يمكن
الحجز على ممتلكاته فيها وعرضها للبيع بالمزاد العلني سيما واوراق التبليغ مستندات رسمية.
4- ان الموطن كما عرفته
المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
هو المكان الذي يقيم فيه
الشخص عادة، أي بصورة مستقرة ودائمة وهو المقصود
بالمادة 2/ب من ذيل قانون الاجراء
ولا يمكن اعتبار
مكان الولادة او وجود املاك المطلوب تبليغه موطناً بالمعنى المذكور، وان عدم اختصاص دائرة الاجراء في
النظر بالطلب لا يحول دون اللجوء الى المحكمة المختصة لاثبات الادعاء.
وطلب بالتالي رد الطعن وتصديق القرار المطون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية، لذلك فاننا نقرر قبوله
شكلاً.
اما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان ذيل قانون الاجراء هو قانون استثنائي يهدف الى تسهيل تحصيل الدين اذا
كان ثابتاً بسند عادي او مصدق لدى كاتب العدل او ورقة من الاوراق التجارية القابلة للتطهير، ولا يجوز
سلوك هذه الطريقة الا اذا كان للمدين موطن اصلي او مختار او سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة
الاجرائية، وكان حال الاداء معين المقدار
(مادة 2 (أ وب)) من القانون المذكور. والمادة 3
منه قضت بتبليغ المدين اخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه،
والمادة 4 (أ)
نصت يثابر
على التنفيذ اذا لم يقدم اعتراض خلال خمسة ايام على تاريخ التبليغ.
فاذا اقر المدين بالدين بحضور رئيس الاجراء او بقسم منه ينفذ ما جرى الاقرار عليه
(مادة 5).
واذا انكر المدين الدين كلاً او بعضاً طلب الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الانكار عليه
(مادة 6).
واذا لم ينكر المدين الدين وانما ادعى ايصال جزء منه فان دائرة الاجراء تستمر في التنفيذ وعلى المدين
مراجعة المحكمة المختصة لاثبات ذلك.
وطالما تبين من شرح المحضر على ورقة الاخطار الاجرائي بانه بعد البحث والتحري والسؤال عن المطلوب
تبليغه تبين انه مقيم بالسعودية منذ وقت طويل وان عودته غير متوقعة وليس له مكان سكن خاص في الطيبة
فان اجراءات تبليغه التالية بالنشر وفي محل اقامته وعلى لوحة اعلانات المحكمة غير سليمة ولا تتفق واحكام
القانون، اذ لا يجوز اللجوء اليها من خلال التنفيذ بموجب ذيل قانون الاجراء الذي هو قانون خاص يجوز
التنفيذ بموجبه في حالة الاقرار بالدين او تبليغه في موطن اقامته تبليغاً قانونياً وعدم تقديم اعتراض عليه خلال
خمسة ايام تلي يوم التبليغ، وان البديل لذلك هو تكليف الدائن لمراجعة المحكمة المختصة لاثبات دينه.
ولهذا وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف يتفق والأصول والقانون، وبما ان ما أثارته الطاعنة حول ذلك
غير وارد
منطوق الحكم
فاننا نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسين
ديناراً اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 28/4/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:23 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved