||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508053
عدد الزيارات اليوم : 10087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/7

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم: 49/2003
قرار رقم: 31
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المبادئ القانونية
إذا لم تعالج محكمة الإستئناف في قرارها ما أثاره المستأنف من عدم صحة تبليغ الإخطار الإجرائي وورقة الحبس، فإن قرارها يعتبر مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب وحريا بالنقض.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونة باجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد امين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، اسامة الطاهر، عبد الله غزلان، فريد مصلح
الطاعنون: 1- عيسى محمد عمر عامر 2- جمال عيسى ذيب خلايلة 3- خالد عيسى ذيب خلايلة وكيلهم المحامي سامر ناصر/ رام الله المطعون ضده: شركة البنك الاهلي الاردني- رام الله وكيله المحامي الاستاذ فؤاد شحاده / رام الله
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله رقم 312/2003 الصادر بتاريخ 10/12/2003 والقاضي برد الاستئناف المقدم للطعن بقرار رئيس اجراء رام الله في الدعوى الاجرائية 725/2000 الصادر بتاريخ 28/9/2003 القاضي بحبس كل من الطاعنين واحد وعشرين يوماً لتبلغه الاخطار الاجرائي وعدم تقديمه تسوية.
يستند الطعن للاسباب التالية:-
1-القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
2- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم سماع بينة الطاعنين الاول والثالث الشخصية على عدم صحة تبليغ الاخطار الاجرائي الذي صدر امر الحبس استناداً اليه والذي تبلغه اشخاص اخرون لا علاقة لهم بالطاعن.
3- أخطأت محكمة الاستئناف حينما اعتمدت ورقة التبليغ بالطاعن الثاني، مع ان الشخص الذي تبلغ عنه لا يسكن معه.
4- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع.
اجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي:-
1- الطعن مردود شكلاً لانه يتناقض مع نص المادتين
225
و
226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
2- القرار المطعون فيه ينصب على قرار حبس صادر عن رئيس الاجراء، وليس على قرار نهائي في موضوع حقوقي.
التسبيب
الحكم
حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية وعليه فإننا نقرر قبوله شكلاًَ.
اما من حيث الموضوع وبعد التدقيق والمداوله نجد ان الطعن يدور حول خطأ محكمة الاستئناف حينما اعتمدت ورقة تبلغ الاخطار الاجرائي الذي صدر قرار الحبس استناداً اليه، واعتبرت قرار الحبس الصادر عن رئيس الاجراء واقع في محله.
وحيث ان الطعن في دعوى مدنية ومنصب على قرار نهائي صادر عن رئيس الاجراء، لمخالفته القانون، وللخطأ في تطبيقه.
وحيث ان ا لمادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
اجازت للخصوم الحق في الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو للخطأ في تطبيقه أو تأويله، وحيث ان قرار محكمة الاستئناف كان قاصراً لعدم معالجته ما أثير حول تبليغ الاخطار الاجرائي وورقة الحبس بصورة مخالفته للقانون، وبما ان المادة (22) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
ترتب البطلان على عدم الالتزام باجراءات التبليغ وشروطه.
منطوق الحكم
ولهذا وعملاً بالمادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية،
وحيث ان القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب فإننا نقرر بالاكثرية قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه، واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الاصول واصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو مخالف
عضو
عضو
الرئيس
الحكم المخالف
أخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه، وذلك ان قانون الاجراء وان كان من القوانين المكملة لقانون اصول المحاكمات الا انه قانون خاص بما اشتمل عليه من قواعد، تهدف الى ضمان وصول الحق لا اثباته، مما يقتضي تيسير اجراءات وصول الحق بعد ان تقرر ثبوته، بما يضمن السرعة ويوفر الثقة دون عناء او مشقة الامر الذي حمل المشرع ان يجعل من حق المحكوم له ان يطلب من أية دائرة من
دوائر الاجراء تنفيذ الحكم الذي بيده، وان يورد على سبيل الحصر قرارات رئيس الاجراء القابلة للطعن بطريقة الاستئناف وان يقلص الميعاد المحدد للطعن بطريق الاستئناف باسبوع وان يعتبر الاستئناف عند وقوعه من الامور المستعجلة ينظر تدقيقاً، وجعل من قرار محكمة الاستئناف الصادرة بنتيجة الطعن حكماً نهائياً، وفي ذلك كله افصاح عن ارادة الشارع عدم اخضاع هذا النوع من الاحكام للطعن بطريق النقض وان
مراد الشارع بالحكم النهائي الوارد في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ينصرف فيما نرى ان الاحكام المقررة للحقوق لا الى تلك المتعلقة بضمان وصولها بعد ثبوتها.
لذا ولما تم بيانه وعلى ما افصحت عنه غاية المشرع وفلسفة التشريع فان القرار الطعين غير خاضع لطريق الطعن بالنقض الامر الذي نقرر ازاءه رد الطعن موضوعاً مع تكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب المحاماة.
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 7/3/2004
العضو المخالف

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:25 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved